responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 329


ومن في حكمهم أن يؤدوا فرضهم من حج الإسلام بالتمتع أم لا يجزيهم إلا الافراد أو القران ؟ وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الشيخ في أحد قوليه ، وابنا بابويه ، وابن أبي عقيل ، وابن إدريس إلى أن ذلك غير جائز " .
( وصفحة 192 - 193 ) " وقال ابن أبي عقيل : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ، فلا يتحلل منها حتى يتحلل بالحج " .
" احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما روي أن عليا عليه السلام حيث أنكر على عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال " لبيك بحجة وعمرة معا لبيك " وبقوله عليه السلام في آخر صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصح إلا أن يسوق الهدي قد أشعره وقلده . والاشعار أن يطعن في سنامها بحديدة حتى يدميها ، وإن لم يسق الهدي فليجعلها متعة " وأجاب العلامة في المختلف عن الأول بأنه مروي من طرق الجمهور فلا يكون حجة علينا . وعن الثاني بما ذكره الشيخ في التهذيب وهو أن قوله عليه السلام " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " يريد به في تلبية الاحرام ، لأنه يحتاج أن يقول : إن لم يكن حجة فعمرة ، ويكون الفرق بينه وبين المتمتع أن المتمتع يقول هذا القول وينوي العمرة قبل الحج ثم يحل بعد ذلك ويحرم بالحج فيكون متمتعا ، والسائق يقول هذا القول وينوي الحج ، فإن لم يتم له الحج فليجعله عمرة مبتولة " .
( وصفحة 206 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا يجوز له التمتع ، لأنه لا متعة لأهل مكة ، لقول الله عز وجل " ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام " وهو جيد لولا ورود الرواية الصحيحة بالجواز " .
( وصفحة 212 ) " قوله : ولا يجوز القران بين الحج والعمرة بنية واحدة . نبه بذلك على خلاف ابن أبي عقيل حيث جوز ذلك وجعله تفسيرا للقران وقال : من هذا شأنه لا يحل من عمرته حتى يحل من حجه إذا طاف طواف الزيارة ، ولا يجوز قران الحج مع العمرة إلا لمن ساق الهدي " .

329

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 329
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست