responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 331

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


عن الجعفي . وحكى في المعتبر عن الشيخ في الخلاف أنه قال : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا . فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل وكان قارنا . ثم قال : وبه قال ابن أبي عقيل " ( وصفحة 373 - 375 ) " وظاهر هذه الكلام موافقة جملة من الأصحاب لابن أبي عقيل في هذه المقالة في الجملة وإن اختلفوا في بعض التفاصيل ، مع أنه لم يتعرض أحد منهم لذكر دليل في المقام . وكيف كان فهذا القول مرغوب عنه للأخبار المتقدمة في البحث الأول .
احتج ابن أبي عقيل على ما نقل عنه بما روي " أن عليا عليه السلام حيث أنكر عليه عثمان قرن بين الحج والعمرة فقال : لبيك بحجة وعمرة معا " وبقوله عليه السلام في صحيحة الحلبي المتقدمة " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة فلا يصلح إلا أن يسوق الهدي ، إلى آخر الخبر " .
" وحينئذ فبأي معنى فسر قوله " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة " فإنه لا ينطبق على مذهب ابن أبي عقيل من وجوب تقديم العمرة على الحج وعدم التحلل منها إلا بالتحلل من الحج ، فإنه ليس شئ من هذا في حج الإفراد . وبالجملة فإن هذه الرواية كسائر الروايات المتقدمة صريحة الدلالة في أن حج القارن كالمفرد لا يتميز عنه إلا بالسياق " .
" وأما ما ذكره في المختلف في الجواب عن أول دليلي ابن أبي عقيل ، من أن الحديث من طريق الجمهور ففيه أن الحديث موجود من طرقنا كما سيأتي إن شاء الله تعالى في موضعه ، إلا أنه لا دلالة فيه على ما ذكره ابن أبي عقيل بوجه لأن الجمع بينهما في التلبية مندوب إليه في أخبارنا في عمرة التمتع لدخولها في الحج ، كما سيأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى " .
( وصفحة 406 ) " فالمشهور أنه يجوز له التمتع ، وذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه والمحقق في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتذكرة ، وغيرهم ونقل عن الحسن بن أبي عقيل عدم جواز التمتع له ، لأنه لا متعة لأهل مكة لقول الله عز وجل : ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام والأخبار المتقدمة الصريحة في أنه ليس لأهل مكة متعة

331

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست