نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 328
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 6 صفحة 45 ) " وأما القران فجوز ابن عقيل أن يقترن بين الحج والعمرة في إحرام واحد في حج القران ، وجعل القارن عبارة عن ذلك ، وهو رأي الجمهور على ما نقل ، والمشهور عدم الجواز مطلقا ، لأنهما عبادتان مستقلتان ، بل وجوب العمرة على من يجب عليه الحج غير ظاهر ، يحتاج إلى الدليل . ( وصفحة 47 ) " واحتج ابن أبي عقيل بحديث عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في التلبية : لبيك بحجة وعمرة معا " . وأجيب بمنع الصحة ، ويمكن بعدم الصراحة أيضا ، إذ لم يظهر قران ولا هدي ، ومجرد ذكر هذا الكلام في التلبية لا يدل ( عليه . ظ ) فإنه قد يكون تعبدا ، أو لكون الاشعار في العمرة المتمتع بها إلى أنه يأتي بعده بالحج أيضا . ( وصفحة 48 ) " إنه لا يجوز المقارنة في التلبيات والإشارة بالحج والعمرة معا إلا للسائق ، كما هو ظاهر هذه الرواية لا بالمعنى الذي قاله ابن أبي عقيل والجمهور من حصر القران في ذلك ، فإنه ما نفهم له دليلا ، وليس هذه دليله . وبالجملة هذه الرواية ما تدل على مذهب ابن أبي عقيل لاجمالها ، فتأمل " . مدارك الأحكام ( مجلد 7 صفحة 166 ) " قوله ووقوعه في أشهر الحج ، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وقيل وعشرة من ذي الحجة ، وقيل وتسعة من ذي الحجة ، وقيل وإلى طلوع الفجر من يوم النحر . وضابط وقت الانشاء ما يعلم أنه يدرك المناسك . اختلف الأصحاب وغيرهم في أشهر الحج ، فقال الشيخ في النهاية هي شوال وذو القعدة وذو الحجة ، وبه قال ابن الجنيد . ورواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه . وقال المرتضى وسلار وابن أبي عقيل شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة " . ( وصفحة 190 ) " قوله وهل يجوز اختيارا ؟ قيل نعم وقيل لا ، وهو أكثر . المراد أنه هل يجوز لأهل مكة
328
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 328