responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 327


الدروس ( صفحة 91 ) " قال الحسن : القارن من ساق وجمع بين الحج والعمرة ، ولا يتحلل منها حتى يتحلل من الحج ، فهو عنده بمثابة المتمتع ، إلا في سوق الهدي وتأخر التحلل وتعدد السعي ، فإن القارن عنده يكفيه سعيه الأول عن سعيه في طواف الزيارة .
" واختلف في جواز التمتع للمكي الافراد إليه مجتمعا بالاجماع ، وتبعه في المعتبر ، وأسقط الشيخ عن المكي الهدي لو تمتع . وقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله حج قارنا على تفسيرنا ، لا على أن جمع بين الحج والعمرة ، والذي رواه الأصحاب والعامة أنه لم يعتمر بعد حجه ، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ . نعم يتم على تفسير الحسن ، وابن الجنيد ، والجعفي . وصرح الحسن بأنه حج قارنا . وقيل حج متمتعا ، ولم يتحلل لمكان السياق فيصير النزاع لفظيا .
( وصفحة 92 ) " ولا ينعقد الحج وعمرة التمتع إلا في أشهر الحج ، وهي شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة في الأقرب ، للرواية ، وفي المبسوط والخلاف وإلى قبل طلوع فجر النحر ، وقال الحسن والمرتضى وعشر ذي الحجة .
" لا يجوز إدخال حج على حج ، ولا عمرة على عمرة ، ولا نية حجتين ولا عمرتين ، فلو فعل فالبطلان أولى ، وقيل ينعقد إحداهما ، ولا نية حجة وعمرة معا ، إلا على قول الحسن وابن الجنيد " .
( وصفحة 93 ) " درس : تجب العمرة كالحج بشرايطه ، وتجزي المتمتع وأحد قسمي القارن على ما مر في كلام الشيخ ، والقارن مطلقا على قول الحسن .
( وصفحة 97 ) " قال الشيخ في موضع ، يستحب أن يقول لبيك بحجة وعمرة معا كما سلف ، وروي أيضا عن الصادق عليه السلام وفيه دلالة على قول الحسن وابن الجنيد " .

327

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست