responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 323


حج ، أو عمرة ، ويريد الحج بعد عمرته ، فإنه يلزمه إقران الحج مع العمرة ، ولا يحل من عمرته حتى يحل من حجه ، إذا طاف طواف الزيادة ، ولا يجوز قران الحج مع العمرة ، إلا لمن ساق الهدي ، ولعل مستنده ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال " أيما رجل قرن بين الحج والعمرة ، فلا يصلح أن يسوق هديا قد أشعره ، أو قلده " وتأوله الشيخ في التهذيب بتأويل بعيد ليس بمعتمد ، ودعواه الاجماع بعيد ، مع وجود الخلاف من الأصحاب ، وفي الأخبار المنسوبة إلى فضلاء أهل البيت عليهم السلام " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 2 صفحة 306 ) " مسألة : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد أحل ، وإن كان قد ساق هديا ، لم يجز له التحلل وكان قارنا ، قاله الشيخ في الخلاف . وبه قال ابن أبي عقيل ، لقوله صلى الله عليه وآله " من لم يكن ساق الهدي فليتحلل " ، شرط في التحليل عدم السياق وقال الشافعي يتحلل سواء ساق هديه أو لم يسق ، وقال أبو حنيفة : إن لم يكن ساق تحلل ، وإن كان ساق لم يتحلل واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه ، وهو باطل ، لأن تجديد الاحرام إنما يمكن مع الاحلال فهو باق على إحرامه فلا وجه لتجديد الاحرام ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله يتحلل وعلل بأنه ساق الهدي ، وقال عليه السلام " لا يتحلل سايق الهدي حتى يبلغ الهدي محله " .
( وصفحة 318 ) " مسألة : قد بينا أن القارن هو الذي يسوق عند إحرامه بالحج هديا عند علمائنا أجمع ، إلا ابن أبي عقيل ، فإنه جعله عبارة عمن قرن بين الحج والعمرة في إحرام واحد ، وهو مذهب العامة بأسرهم .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 92 93 ) " اشترط الشيخ رحمه الله ، الرجوع إلى كفاية ، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة له ولعياله ذهابا وعودا ولم يكن له كفاية يرجع إليها من مال ، أو حرفة ، أو صناعة ، أو عقار لم يجب الحج ، واختاره المفيد ، وابن البراج ، وأبو الصلاح ، ولم يشترط المرتضى ذلك ، واختاره ابن أبي عقيل ، وهو الأقوى " .

323

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست