responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 322


< فهرس الموضوعات > كتاب الحج < / فهرس الموضوعات > كتاب الحج < فهرس الموضوعات > الاستطاعة وأقسام الحج < / فهرس الموضوعات > الاستطاعة وأقسام الحج كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 326 ) " عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " إن عليا عليه السلام ، رأى شيخا لم يحج قط ، ولم يطق الحج من كبره فأمره أن يجهز رجلا ، فيحج عنه " . وفي معناها أخرى ، ( عن علي بن حمزة ) لكنها غير مستندة إلى الإمام عليه السلام . وعليها فتوى الشيخ في النهاية ، وابن أبي عقيل في المتمسك . وقال في المبسوط : يستحب الاستنابة ، ويعيد إذا زال العذر . وهو أشبه ، لأنه غير مستقر في الذمة ، فلا يتحقق فيه النيابة " .
المعتبر ( مجلد 2 صفحة 791 ) " مسألة : إذا أتم المتمتع أفعال عمرته وقصر فقد صار محلا ، فإن كان ساق هديا لم يجز له التحلل ، وكان قارنا ، قاله الشيخ ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وقال الشافعي : إذا قضى أفعال عمرته تحلل ، سواء ساق هديه ، أو لم يسق ، وقال أبو حنيفة :
إن لم يكن ساق وتحلل ، وإن كان ساق ( و ) لم يتحلل ، واستأنف إحراما للحج ولا يحل حتى يفرغ من مناسكه .
( وصفحة 800 ) " مسألة : قال الشيخ في الخلاف : لا يجوز القران بين الحج وعمرة بإحرام واحد ، ولا يدخل أفعال العمرة قط في أفعال الحج ، محتجا بإجماع الفرقة ، وقال ابن أبي عقيل : والعمرة التي تجب مع الحج في حال واحدة ، فالقارن وهو الذي يسوق الهدي في

322

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست