نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 324
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 304 ) " وقال ابن أبي عقيل : المتمتع إذا لم يجد هديا فعليه صيام . ( وصفحة 309 ) " وقال ابن أبي عقيل : ويكره للمتمتع تأخيره يوم النحر " . ( وصفحة 312 ) " وقال ابن أبي عقيل : ولا بأس أن يحج عن الميت ، من لم يحج وأطلق " . منتهى المطلب ( مجلد 2 صفحة 657 ) " مسألة : اختلف علمائنا في الرجوع إلى كفاية ، فاشترط الشيخ رحمه الله في الوجوب ، فلو ملك الزاد والراحلة والنفقة ذهابا وعودا ونفقة عياله لم يجب الحج ، إلا أن يكون له كفاية يرجع إليها من مال ، أو حرفة ، أو صناعة ، أو عقار ، هذا اختيار شيخنا رحمه الله وبه قال المفيد رحمه الله ، وابن البراج وأبو الصلاح ، وقال السيد المرتضى رحمه الله إنه ليس شرطا وبه قال ابن إدريس ، وابن أبي عقيل وأكثر الجمهور ، وهو الأقوى . لنا قوله تعالى " ولله على الناس حج البيت ، من استطاع إليه سبيلا " والاستطاعة تتحقق بالزاد والراحلة والنفقة مع الشرايط المتقدمة ، فما زاد منفي بالأصل السليم عن المعارض وأيضا ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن قول الله عز وجل " لله على الناس حج البيت ، من استطاع إليه سبيلا " قال " أن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ، هو ممن يستطيع إليه سبيلا ؟ فقال : نعم من شأنه يستحيي ولو بحج على حمار أبتر . . ما يقول الناس ؟ قال : قيل له : الزاد والراحلة ، قال : فقال : أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن هذا فقال : هلك الناس إذن ، لئن كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت عياله ، ويستغني به عن الناس ينطلق إليهم فيسئلهم إياه فقد هلكوا إذن فقيل له ما السبيل قال : فقال : السعة في المال إذا كان يحج ببعض ، ويبقى ببعض بقوت عياله أليس قد فرض الله
324
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 324