نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 302
الدروس ( صفحة 77 ) " لو استمر المرض إلى رمضان آخر فالفدية لا غير ، وقال الحسن القضاء لا غير . " فرع هل يلحق غير المرض به كالمسافر ، توقف فيه المحقق في المعتبر ، وتظهر الفائدة في وجوب الفدية على القادر ، وسقوط القضاء عن العاجز ، وكلام الحسن والشيخ يؤذن بطرد الحكم في ذوي الأعذار . ( وصفحة 79 ) " وقال الحسن : لا يجوز صوم النذر والكفارة لمن عليه قضاء رمضان ، ولو عين زمانا فاتفق مريضا فالأقرب قضاؤه ، وكذا الحايض ولو حلف على صيام يوم وجب ، كذا لو حلف على عدم الافطار في الندب ، أو نذر ، وفي تمحض هذا الصوم ، نظر ، أقربه ذلك فينوي الوجوب أما لو نذر إتمام الندب ، فهو صوم وينعقد على الأقرب ، بخلاف ما لو نذر صوم بعض يوم " . المهذب البارع ( مجلد 2 صفحة 73 ) " قال طاب ثراه " : إذا كان الأكبر أنثى فلا قضاء ، وقيل يتصدق من التركة عن كل يوم بمد . أقول : البحث هنا في أربع مقامات : ( أ ) هل يسقط الصوم بالموت ؟ أو يجب قضاؤه ؟ ( ب ) كيفية وجوبه على القول به ؟ ( ج ) تعيين الولي القائم به . ( د ) مع فقد الولي ما الحكم ؟ الأول : المشهور القضاء وبه تظافرت الروايات عن الصادقين عليهما السلام . وقال الحسن بن عقيل : بل يتصدق عن كل يوم بمد ، بذلك تواترت الأخبار ، وما روي من القضاء مطرح ، لأنه شاذ " . مسالك الأفهام ( مجلد 2 صفحة 69 ) " في الصحيح عن هشام بن سالم قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان ، قال " إن كان وقع عليها قبل الصلاة العصر فلا شئ " عليه ، يصوم يوما بدل يوم ، وإن فعل بعد العصر صام ذلك اليوم وأطعم عشرة مساكين ، فإن لم يمكنه صام ثلاثة أيام كفارة لذلك " وهذه كالأولى إلا أنها مخالفة لها
302
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 302