نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 303
في الوقت ، وهي أصح ما في الباب من الروايات ، ولكن لم يعمل بمضمونها أحد ، والشيخ رحمه الله حمل الخبر الدال على كفارة رمضان على من فعل ذلك استخفافا به ، وتهاونا بما يجب عليه من فرض الله تعالى ، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما يجب على من أفطر يوما من رمضان ، عقوبة له ، وتغليظا عليه ، فأما من أفطر معتقدا أن الأفضل إتمام صومه ، فليس عليه إلا ما تقدم إطعام عشرة مساكين ، أو صيام ثلاثة أيام وهذا الحمل يوجب قولا آخر للشيخ في المسألة ، وله قول ثالث في النهاية إنها كفارة يمين ، وهو قول سلار ، وقال ابن أبي عقيل : ليس عليه شئ ، ويدل على مذهبه رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها " فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالت الشمس قال قد أساء وليس عليه شي ء إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه " ، والشيخ حمل قوله عليه السلام " وليس عليه شئ " على أنه ليس عليه شئ من العقاب ، لأن من أفطر في هذا اليوم لا يستحق العقاب ، وإن أفطر بعد الزوال وتلزمه الكفارة ، وهذا اعتراف من الشيخ بعدم تحريم الافطار ، فيبعد مجامعته حينئذ الكفارة ، ولو حملها على الاستحباب ، لاختلاف تقديرها في الروايات واختلاف تحديد وقت ثبوتها وقصورها من حيث السند عن إفادة الوجوب لكان جيدا " . مدارك الأحكام ( مجلد : 6 صفحة 79 ) " احتج ابن أبي عقيل بأصالة البراءة ، وما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : عنا لرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها متى يريد أن ينوي الصيام قال " هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا كان نوى الصوم فليصم وإن كان نوى الافطار فليفطر " سئل : فإن كان نوى الافطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : " لا " . ( وصفحة 210 ) " قال ابن أبي عقيل : لا يجوز صوم عن نذر أو كفارة لمن عليه قضاء من شهر رمضان حتى يقضيه . ولم نقف على مأخذه .
303
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 303