responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 301

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


الصدقة ، وسلار ، والسيد المرتضى لم يتعرضا لذلك بل أوجب القضاء على المفطر للمرض ، ولم يفصلا والمتعمد الأول .
( وصفحة 240 ) " مسألة : ولو صح فيما بين الرمضانين ، ولم يقض حتى استهل الرمضان الثاني ، فإن أخر القضاء توانيا وجب عليه قضاء الماضي والصدقة عن كل يوم ، وإن كان عن غير توان بأن يقول اليوم أقضي وغدا فضاق الوقت ومرض ، أو حصل له عذر ، ومنعه عن القضاء حتى استهل الثاني وجب عليه قضاء الماضي ، ولا صدقة ، ذهب إليه الشيخان ، وأبو الصلاح ، وابنا بابويه ، لم يفصلا هذا التفصيل ، بل قالا متى صح فيما بينهما ولم يقض وجب القضاء والصدقة ، وهو اختيار ابن أبي عقيل ، ومنع ابن إدريس من وجوب الصدقة مع التواني ، والأقرب الأول .
( وصفحة 241 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : ومن كان عليه قضاء من شهر رمضان فلم يقضه ، وهو يقدر عليه حتى دخل في شهر رمضان آخر ، كان عليه أن يصوم الشهر الداخل ، ويقضي من بعده الذي فاته ، ويتصدق عن كل يوم بمد من طعام ، ولو لم يمكنه القضاء لمرض حتى دخل شهر رمضان آخر ، صام الشهر الداخل وقضى من بعده الفائت ، ولا صدقة عليه ، وهذا الكلام يشعر بتعميم الحكم في المريض " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 576 ) " فروع : الأول : فرق علماؤنا بين الافطار في قضاء رمضان أول النهار ، وبعد الزوال ، فأوجبوا الكفارة في الثاني دون الأول ، والجمهور لم يفرقوا بينهما ، بل قالوا بسقوط الكفارة في الثاني ، لافطاره ، ( . . ) فإنه أوجبها فيهما معا ، وابن أبي عقيل من علمائنا اختار مذهب الجمهور في سقوط الكفارة . لنا : ما تقدم ، ولأنه قبل الزوال مخير بين الاتمام والافطار ، فلا يتعين صومه ، فيجري مجرى رمضان ، ويؤيده ما رواه الشيخ عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال " صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر " .

301

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست