responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 296


مسكينا ، هذا اختيار أكثر علمائنا ، وبه قال مالك وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي والأوزاعي : إنها على الترتيب ، وبه قال ابن أبي عقيل من علمائنا ، وللسيد المرتضى رحمه الله قولان ، وعن أحمد روايتان ، وقال الحسن البصري هو مخير بين تحرير رقبة ، ونحر بدنة لنا : ما رواه الجمهور عن أبي هريرة " أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكفر بعتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا " . وأو للتخير . ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أفطر في شهر رمضان يوما واحدا من غير عذر ، قال " يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق " .
( وصفحة 577 ) " قال الشيخ لا ينافي ذلك ما تقدم ، لأن الكفارة تجب على قدر طاقة الإنسان ، فمن يمكن من عتق رقبة لزمه ذلك ، فإن عجز عنه تصدق سبعة مساكين ، وابن أبي عقيل من علمائنا لم يوجب كفارة في ذلك ، كالجمهور . الرابع : لو قضى ما تعين صومه بالنذر لم يجب عليه بالافطار شئ ، سوى القضاء ، سواء كان قبل الزوال أو بعده ، عملا بأصل براءة الذمة السليم عن المعارض ، والقياس على قضاء رمضان ضعيف ، لتعين الصوم هناك بعد الزوال ، بخلاف صورة النزاع " .
الدروس ( صفحة 72 ) " ولا تسقط الكفارة بعروض الحيض ، والسفر الضروري على الأشبه ، والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين ، أو إطعام ستين مسكينا ، وقال الحسن والمرتضى مرتبة .
( وصفحة 73 ) " إنما تجب الكفارة بشهر رمضان ، والنذر المعين ، وشبهه ، والاعتكاف الواجب ، وقضاء رمضان بعد الزوال ، وقال الحسن لا كفارة في غير رمضان ، وهو شاذ .
" وكفارة النذر والعهد واليمين كرمضان ، وكفارة المتعين باليمين ، وكفارة

296

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست