نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 295
ومجلد 2 صفحة 664 ) " مسألة : المشهور بين علمائنا أن كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان مخيرة بين العتق والصيام والاطعام ، ذهب إليه الشيخان ، وسلار ، وابن البراج . وقال الشيخ في المبسوط : الكفارة على ضربين مرتبة ومخيرة ، فالمرتبة كفارة الجماع والظهار والقتل بلا خلاف ، وفي أصحابنا من قال كفارة الجماع مخير فيها . وقال ابن أبي عقيل قولا يومي للترتيب ، فقال والكفارات مغلظة وغير مغلظة ، فأما المغلظة فصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا من غير مرض ، ولا سفر ، إذا لم يجد عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين فرض لازم لمن أفطر يوما من شهر رمضان متتابعين في الظهار ، لمن لا يجد العتق ، وقتل المؤمن خطأ إذا لم يجد العتق فهذه المغلظات من الكفارات ، وأما دون المغلظة فصيام عشرة أيام للمتمتع بالعمرة إلى الحج ، وهذا القول يعطي المساواة بين كفارة إفطار يوم من شهر رمضان وبين كفارة الظهار . وقال في كتاب الصوم : الكفارة عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ، وهو تصريح بالترتيب . " احتج ابن أبي عقيل : بما رواه الصدوق " أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال هلكت وأهلكت فقال وما أهلكت ؟ قال أتيت امرأتي في شهر رمضان وأنا صايم ، فقال له النبي صلى الله عليه وآله أعتق رقبة ، قال لا أجد قال : صم شهرين متتابعين ، قال لا أطيق ، قال : تصدق على ستين مسكينا ، قال : لا أجد ، قال : فأتى النبي صلى الله عليه وآله بعذق ثمانية عشر صاعا ، من تمر فقال له النبي صلى الله عليه وآله خذها فتصدق بها ، فقال له الرجل والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا إليها فقال خذه وكله ، وأطعم عبدا لك فإنه كفارة لك " ، والجواب : لا دلالة قاطعة فيه على الترتيب وقد تقدم البحث في ذلك " . منتهى المطلب ( مجلد 2 صفحة 574 ) " مسألة : والكفارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين
295
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 295