responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 294


" احتج ابن أبي عقيل بالاحتياط ، ولأن شغل الذمة بالكفارة معلوم ، ومع انتفاء العتق لا يحصل يقين البراءة ، فيبقى في العهدة ، وما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المشرقي عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل أفطر من شهر رمضان أياما متعمدا ، فعليه عتق رقبة مؤمنة ، ويصوم يوما بدل يوم " وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، فقال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله ، فقال هلكت يا رسول الله ، فقال مالك فقال النار يا رسول الله ، فقال ومالك فقال وقعت على أهلي ، فقال تصدق واستغفر ربك ، فقال الرجل فوالذي عظم حقك ما تركت في البيت شيئا قليلا ولا كثيرا ، قال فدخل رجل من الناس بمكيل من تمر فيه عشرون صاعا ، يكون عشرة أصوع بصاعنا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خذ هذا التمر فتصدق به ، فقال يا رسول الله على من أتصدق وقد أخبرتك أنه ليس في بيتي قليل ولا كثير قال فخذه ، وأطعمه عيالك واستغفر الله عز وجل قال فلما رجعت قال أصحابنا إنه بدأ بالعتق قال أعتق أو صم أو تصدق " .
( وصفحة 227 ) " وقال ابن أبي عقيل : ذكر أبو الحسن زكريا ابن يحيى صاحب كتاب شمس الذهب عنهم عليهم السلام ، إن الرجل إذا جامع في شهر رمضان عامدا فعليه القضاء والكفارة ، فإن عاود في المجامعة في يومه ذلك مرة أخرى فعليه في كل مرة كفارة ، ولم يفت هو في ذلك بشئ بل ذكر هذا النقل ومضى .
( وصفحة 228 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : من جامع أو أكل أو شرب في قضاء من شهر رمضان ، أو صوم أو كفارة أو نذر فقد أثم ، وعليه القضاء ، ولا كفارة عليه ، وأطلق وليس بجيد ، بل إن أفطر في قضاء رمضان بعد الزوال وجب عليه إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، وإن كان في نذر معين وجب عليه مثل كفارة رمضان ، أو كفارة اليمين ، وسيأتي تحقيق ذلك في باب الكفارة إن شاء الله تعالى . والإثم تابع لوجوب الكفارة فيسقط مع سقوطه " .

294

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست