نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 282
" يتم ذلك اليوم وعليه قضاؤه " ولأن الأصل براءة الذمة من الكفارة ، والجواب عن الحديثين : أنا نقول بموجبهما ، فإن من نام عن استيقاظ ، مع علمه بالجنابة متعمدا ، حتى يطلع الفجر ، يجب عليه القضاء إذا كان ناويا للغسل وأصالة البراءة معارضة بالاحتياط . " مسألة : قال ابن أبي عقيل : المرأة إذا طهرت من حيضها ، أو دم نفاسها ، وتركت الغسل حتى تصبح عامدة ، يفسد صومها ، ويجب القضاء خاصة ، كالجنب عنده إذا أهمل الغسل حتى يصبح عامدا ، ولم يذكر أصحابنا ذلك . والأقرب أنها كالجنب ، إذا أخل بالغسل ، فإن أوجبنا القضاء والكفارة عليه ، أوجبناهما عليها ، وإلا فالقضاء ، لنا أن الثلاثة اشتركت في كونها مفطرة للصوم ، لأن كل واحد منها حدث يرتفع بالغسل ، فيشترك في الأحكام . " وقال ابن أبي عقيل : وإن نظر إلى امرأته فأنزل من غير أن يقبلها ، أو يفضي أنه ( إليها ) بشئ منه إلى جسدها أو يقضي ( تفضي ) إليه لم يكن عليه شئ ، قال ابن إدريس فإن أمنى لنظر ، لم يكن عليه شئ ، ولا يعود إلى ذلك . وذهب بعض أصحابنا إلى أنه إن نظر إلى من يحرم النظر إليه فأمنى ، كان عليه القضاء دون الكفارة ، قال : والصحيح أنه لا قضاء عليه ، لأنه لا دليل على ذلك . . وقد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه من وجوب القضاء والكفارة ، إلى أن قال : والحقنة ولم يفصل أيضا ، ثم قال : وقال قوم : إن ذلك ينقض الصوم ، وإن لم يبطله ، وهو الأشبه وقالوا في اعتماد الحقنة وما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط ، وفي اعتماد القئ وبلوغ الحصى : أنه يوجب القضاء ، من غير كفارة ، وقال في المسائل الناصرية : وأما الحقنة فلم يختلف في أنها تفطر . وللشيخ أقوال ، قال في النهاية : تكره الحقنة بالجامدات ، وتحرم بالمايعات ، ولم يوجب بها قضاء ولا كفارة ، وكذا في الاستبصار وأوجب في الجمل والاقتصاد ، القضاء بالمايعات خاصة ، وكره الجامدات ، وكذا في المبسوط ، وهو قول ابن البراج ، وقال في الخلاف : والحقنة بالمايعات يفطر ، ولم يذكر ابن أبي عقيل الحقنة بالمايعات ولا بالجامدات ، من المفطرات .
282
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 282