responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 281

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


السلام متعمدا ، مع اعتقاد كونه كذبا ، : يفسد الصوم ، ويجب به القضاء والكفارة ، وهذا مذهب السيد المرتضى في الانتصار ، وعده علي بن بابويه من المفطرات قال الشيخ في المبسوط : ومن أصحابنا من قال : إن ذلك لا يفطر ، وإنما ينقض فعله ( كذا ولعلها ينقض فضله ) ، وفي الخلاف عن السيد المرتضى قال :
والأكثر من أصحابنا على ما قلناه وأفتى أبو الصلاح وابن البراج بمثل ما قاله الشيخان . وقال السيد المرتضى في الجمل : الأشبه أنه ينقض الصوم وإن لم يبطله ، واختاره ابن إدريس ، ولم يعده سلار ، ولا ابن أبي عقيل مفطرا ، وهو الأقوى عندي . لنا الأصل صحة الصوم ، وما رواه محمد بن مسلم في الصحيح قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول " لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال الطعام والشراب والنساء والارتماس " .
( وصفحة 220 ) " مسألة : المشهور أن تعمد البقاء على الجنابة ، من غير عذر في ليل شهر رمضان إلى الصباح موجب للقضاء والكفارة ، ذهب إليه الشيخان ، وعلي بن بابويه ، وابن الجنيد ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس ، وقال السيد المرتضى في الانتصار : مما انفردت به الإمامية إيجابهم على من أجنب في ليل شهر رمضان ، وتعمد البقاء إلى الصباح من غير اغتسال ، القضاء والكفارة ، ومنهم من يوجب القضاء ، دون الكفارة ، وقال في الجمل : وقد روي أنه من أجنب في ليالي شهر رمضان ، وتعمد البقاء على جنابته إلى الصباح ، من غير اغتسال ، كان عليه القضاء والكفارة ، وروي أن عليه القضاء دون الكفارة ، وقال ابن أبي عقيل يجب به القضاء خاصة دون الكفارة .
" احتج ابن أبي عقيل بما رواه ابن أبي يعفور في الصحيح ، قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام ، الرجل يجنب في شهر رمضان ، ثم يستيقظ ، ثم ينام حتى يصبح !
قال " يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له " وفي الصحيح عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان أو أصابته جنابة ، ثم ينام حتى يصبح متعمدا قال

281

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست