نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 283
( وصفحة 221 ) " مسألة : قال الشيخ في الخلاف والنهاية والجمل والاقتصاد : السعوط مكروه ، وأطلق ، وفصل في المبسوط فقال : إنه مكروه ، سواء بلغ الدماغ ، أو لم يبلغ ، إلا ما ينزل الحلق فإنه يفطر ويوجب القضاء ، ولم يعده ابن أبي عقيل في المفطرات . ( وصفحة 222 ) " مسألة : المشهور بين علمائنا إن تعمد القئ يوجب القضاء خاصة ، فإن ذرعه لم يجب به شئ ، ذهب إليه الشيخان ، وابن البراج ، وابن الصلاح ، وابن أبي عقيل ، ونقل السيد المرتضى عن بعض علمائنا أنه يوجب القضاء والكفارة ، وعن بعضهم أنه يوجب القضاء ، وعن بعضهم أنه ينقض الصوم ولا يبطله ، وهو الأشبه . ( وصفحة 223 ) " مسألة : قال الشيخ : لا بأس بالسواك أول النهار وآخره بالرطب واليابس ، وهو قول الصدوق ، وابن بابويه ، والشيخ المفيد . وقال ابن أبي عقيل لا بأس بالسواك للصائم في أول النهار وآخره ، ولا يستاك بالعود الرطب ، والأقرب الأول . لنا الأصل الإباحة ، وعدم المنع تحريما وكراهة ، وما رواه الحلبي في الصحيح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام استاك الرجل الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه فقال " لا بأس به " احتج ابن أبي عقيل بما رواه أبو بصير في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال " لا يستاك الصائم بعود رطب " وبما رواه محمد بن مسلم في الموثق ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال " يستاك الصائم أي النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب " قال الشيخ : هذان الحديثان محمولان على الكراهة ، دون الحظر ، لما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام " أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب " ، وهذا يدل على أن السواك بالرطب مكروه عند الشيخ . " مسألة : المشهور أن من أكره زوجته على الجماع في نهار رمضان وجب عليه كفارتان . قال ابن أبي عقيل : ولو أن امرأة استكرهها زوجها فوطئها فعليها القضاء
283
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 283