نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 280
الله الكراهية ، ولا قضاء ولا كفارة فيه ، وبه قال مالك ، وأحمد . وللشيخ قول في الاستبصار أنه محرم لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وهو الأقوى لدلالة الأحاديث على المنع ، وأصالة البراءة على سقوط القضاء والكفارة ، وقال ابن أبي عقيل : إنه سايغ مطلقا . وبه قال الجمهور إلا من تقدم " . " مسألة : أوجب الشيخان القضاء والكفارة ، بتعمد الكذب على الله تعالى ، أو على رسوله ، أو على الأئمة عليهم السلام . وخالف فيه السيد المرتضى رحمه الله ، وابن أبي عقيل ، والجمهور كافة ، وهو المعتمد لأصالة البراءة " . تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 78 ) " من أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة ، من غير ضرورة ولا عذر حتى يطلع الفجر ، أفسد صومه ( كز ) الأقرب أن حكم الحايض والنفساء إذا انقطع دمها قبل الفجر كذلك . وقال ابن أبي عقيل : إذا طهرتا ليلا وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عامدتين ، وجب عليهما القضاء خاصة . " الاحتقان بالمايع حرام ، وهل يفسد الصوم ؟ للشيخ قولان : أحدهما الافساد ، وهو قول المفيد ، والثاني لا يفسد وهو اختيار المرتضى ، وابن إدريس ، وابن أبي عقيل . ( وصفحة 79 ) " أوجب الشيخان الكفارة والقضاء ، بتعمد الكذب على الله وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام ، ومنع من ذلك السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وهو الأقوى عندي . " لو أجنب ليلا وتعمد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر ، وجب القضاء والكفارة في قول الشيخين ، وعن ابن أبي عقيل القضاء خاصة . " قد بينا أن الارتماس حرام ، خلافا لابن أبي عقيل ، فلا يفسد الصوم ، خلافا للشيخ " . مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 218 ) " مسألة : قال الشيخان : الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم
280
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 280