نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 273
الأولى فلأن العبادة أعني الصوم إن كان من شهر رمضان كان واجبا ، وإن كان من شعبان كان نفلا ، وأما المقدمة الثانية فظاهرة ، ولأن نية التعيين في رمضان ليست شرطا اجماعا ، وقد نوى المطلق فوجب الاجزاء ، احتج الشيخ بأنه لم ينو أحد السببين قطعا ، والنية فاصلة بين الوجهين ، ولم يحصل . والجواب المنع من اشتراط القطع ، لأنه تكليف بما لا يطاق ، وقال ابن عقيل : اختلفت الرواية عنهم عليهم السلام فروى بعضهم عن آل الرسول أن صوم ذلك اليوم لا يجزيه ، لأن الفرض لا يؤدي على شك ، وروى بعضهم عنهم عليهم السلام الاجزاء ، وحدثني بعض علماء الشيعة يرفعه إلى علي بن الحسن عليهما السلام أنه سئل عن اليوم الذي يشك فيه الناس أنه من رمضان ، كيف يعمل في صومه ؟ فقال لسائله : " ينوي ليلة الشك أنه صائم غدا من شعبان ، فإن كان من رمضان أجزأك عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرك ، فقال له كيف يجزي صوم تطوع عن فريضة ؟ فقال : لو أن رجلا صام من شهر رمضان تطوعا ، وهو لا يعلم أنه شهر رمضان ، ثم علم بعد ذلك أجزأ عنه ، لأن الصوم إنما وقع على اليوم الذي بعينه " ، قال : وهذا أصح الخبرين لأنه مفسر ، وعليه العمل عند آل الرسول عليهم السلام " . البيان ( صفحة 225 ) " الثامن " إنما ينوي الوجوب في رمضان ، مع العلم بوجوبه ، فلو نوى الوجوب مع الشك ، فعل حراما والأقرب عدم الاجزاء ، للنهي عنه . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف : يجزي لمطابقة الواقع " . الدروس ( صفحة 71 ) " ولا يجب في النية المقارنة لطلوع الفجر ، وإن كان جايزا ، وظاهر المفيد والحسن ، منعه . ( وصفحة 72 ) " صوم العيدين مطلقا ، ولا أيام التشريق لمن كان بمنى ، وألحق الشيخ مكة ،
273
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 273