نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 272
منويا ، فيبقي الباقي على الأصل ولأنه عبادة مندوبة ، فيكون وقت نيتها وقت نية فرضها كالصلاة . ( وصفحة 213 ) " يلزم على ما قلناه ، أن تكون النية في آخر جزء من اليوم ، لأن محل النية ، يجب أن يكون بحيث يصح وقوع الصوم بعده بلا فصل ، وذلك غير متأت في آخر جزء والجواب عن الاجماع بمنع تحققه خصوصا مع مخالفة الشيخ رحمه الله وابن أبي عقيل . ( وصفحة 214 ) " مسألة : قال الشيخ : إذا أصبح يوم الشك بنية الافطار ، ثم بان أنه من رمضان ، لقيام بينة عليه قبل الزوال ، جدد النية ، وصام وقد أجزأه . وإن كان بعد الزوال أمسك بقية النهار ، وكان عليه القضاء . ونحوه قال ابن أبي عقيل . وأطلق ابن الجنيد وقال : إن أصبح يوم الشك غير معتقد لصيام ، فعلم فيه أنه من رمضان ، فصامه معتقدا لذلك ، أجزأ عنه ، وبناه على أصله من جواز تجديد النية بعد الزوال ، وقد سبق البحث في ذلك . " مسألة " : إذا نوى صوم يوم الشك ، من شهر رمضان ، من غير أمارة ، من رؤية أو خبر من ظاهره العدالة ، قال ابن أبي عقيل : إنه يجزئه . وهو اختيار ابن الجنيد ، وبه أفتى الشيخ في الخلاف قال فيه : وقد روي أنه لا يجزئه ، وقال في المبسوط ، وإن صام بنية الفرض ، روى أصحابنا أنه لا يجزيه ، وقال في النهاية والجمل والاقتصاد وكتابي الأخبار : لا يجزيه وهو حرام ، واختاره السيد المرتضى ، وابنا بابويه ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وهو الأقوى . لنا أنه قد اشتمل على وجه قبح فيكون منهيا عنه ، والنهي في العبادة ، يدل على الفساد . ( وصفحة 215 ) " مسألة " : لو نوى ليلة الشك ، أنه إن كان غدا من شهر رمضان ، فهو صائم فرضا ، وإن كان من شعبان ، فهو صائم نفلا ، للشيخ قولان : أحدهما الاجزاء ، ذكره في المبسوط والخلاف ، والثاني العدم ، ذكره في باقي كتبه واختاره ابن إدريس ، وابن حمزة الأول ، وهو الأقوى ، وهو مذهب ابن أبي عقيل لنا أنه نوى الواقع فوجب أن يجزيه ، ولأنه نوى العبادة على وجهها ، فوجب أن يخرج عن العهدة ، أما المقدمة
272
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 272