نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 274
واشترط الفاضل كونه ناسكا بحج أو عمرة ، والرواية مطلقة ولو نذر هذه الأيام بطل ولو وافقت نذره لم يصمها ، وفي صيام بدلها قولان ، أحوطهما الوجوب ، ولا صيام يوم الشك بنية شهر رمضان على الأظهر ، وقال الحسن وابن الجنيد والشيخ في الخلاف لا يحرم ويجزي ، ولا صيام الليل فإن ضمه إلى النهار ، فهو صيام الوصال المنهي عنه ، وكذا لو جعل عشاءه سحوره حرم " . مدارك الأحكام ( مجلد 6 صفحة 21 ) " المراد بحضور النية عند أول جزء من الصوم وقوعها في آخر جزء من الليل ، وتبييتها وقوعها قبل ذلك في أثناء الليل . وإنما وجب ذلك لأن الاخلال بكلا الأمرين عمدا يقتضي مضي جزء من الصوم بغير نية فيفسد لانتفاء شرطه والصوم لا يتبعض . ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه حتم تبييت النية . ( وصفحة 22 ) " ونقل عن ظاهر ابن أبي عقيل أنه ساوى بين الناسي والعامد في بطلان الصوم مع الاخلال بالنية من الليل . وهو نادر . ( وصفحة 33 ) " قوله ( لو نوى الوجوب آخر يوم من شعبان مع الشك لم يجز عن أحدهما ) المراد أنه لو نوى الوجوب المعهود وهو وجوب شهر رمضان كان الصوم فاسدا ، ولا يجزي عن رمضان لو ظهر أنه منه ، ولا يحكم بكونه مندوبا لو لم يظهر كذلك ، وإلى هذا القول ذهب المعظم كالشيخ في النهاية وكتابي الأخبار ، والمرتضى ، وابني بابويه ، وأبي الصلاح ، وسلار ، وابن البراج ، وابن إدريس ، وابن حمزة . وقال ابن أبي عقيل وابن الجنيد إنه يجزيه " .
274
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 274