نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 264
الذكرى ( صفحة 250 ) " مسائل " : الأولى : يستحب أن يأمر الإمام ( في ) الناس في خطبة الجمعة وغيرها بتقديم التوبة والاخلاص لله تعالى ، والانقطاع إليه ، ويأمرهم بالصوم ثلاثا عقيبها ، ليخرجوا يوم الاثنين صائمين ، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله " إن دعوة الصايم لا ترد " ، وأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد إلى المدينة بالخروج يوم الاثنين ، فإن لم يتفق فيوم الجمعة ، وأبو الصلاح لم يذكر سوى الجمعة ، والمفيد وابن أبي عقيل وابن الجنيد وسلار لم يعينوا يوما ، ولا ريب في جواز الخروج ساير الأيام ، وإنما اختير الجمعة ، لما ورد أن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة ، ولا يحتاج إلى صوم أربعة ، والخروج في الرابع لقضية الأصل . . " وقال السيد المرتضى وابن الجنيد وابن أبي عقيل : ينقل المنبر فيحمل بين يدي الإمام إلى الصحراء ، وقد رواه قرة ( كذا في الأصل ) مولى خالد عن الصادق عليه السلام . وقال ابن إدريس الأظهر في الرواية أنه لا ينقل ، بل يكون كمنبر العيد معمولا من طين ، ولعل الأول أولى لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله أخرج المنبر في الاستسقاء ، ولم يخرجه في العيد . ( وصفحة 125 ) " وعن أمير المؤمنين عليه السلام " قضت السنة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء ، ولا يستسقى في المساجد ، إلا بمكة " واختصاص مكة لمزيد الشرف في مسجدها ، ولو حصل مانع من الصحراء كخوف وشبهه جازت في المساجد ، ويستحب أن يخرج المؤذنون بين يدي الإمام بأيديهم العنز ، وليكن الاستسقاء في مكان نظيف ، وعليهم السكينة والوقار والخشوع ، وخصوصا الإمام ، لرواية هشام بن الحكم عن الصادق عليه السلام وابن أبي عقيل والمفيد وجماعة لم يستثنوا المسجد الحرام ، وظاهر ابن الجنيد استثناء المسجدين . . " وصرح ابن أبي عقيل بأن الخروج في صدر النهار ، وأبو الصلاح عند انبساط الشمس ، وابن الجنيد بعد صلاة الفجر ، والشيخان لم يعينا وقتا ، إلا أنهما حكما
264
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 264