responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 263


" مسألة " : قال الشيخ في النهاية والمبسوط : يستحب أن يكون الخروج إلى الصلاة يوم الاثنين ، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه ، وابن البراج ، وابن حمزة ، وابن إدريس . وقال أبو الصلاح يوم الجمعة ، ولم يعين ابن أبي عقيل وابن الجنيد والمفيد وسلار يوما ، والمعتمد الأول . لنا : أنه ينبغي للإمام إشعار الناس بذلك ، وأمرهم بالصوم ثلاثة أيام في خطبته ، وإنما يكون في الجمعة إذا هو محل الخطبة .
" مسألة : اختلف الشيخان في تقديم الخطبتين على التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد ، فالمفيد رحمه الله قدم الخطبتين ، والشيخ رحمه الله قدم الذكر ، والشيخ أبو جعفر بن بابويه والسيد المرتضى وابن إدريس وأبو الصلاح وابن البراج وسلار على الأول ، وابن أبي عقيل وابن حمزة على الثاني ، وابن الجنيد قال بالأول أيضا ، لأن مذهبه تقديم الخطبتين على الصلاة ، ويجعل التكبير ، وباقي الذكر متأخرا عنها ، والأقرب الأول .
( وصفحة 126 ) " مسألة " : قال الشيخ : ثم يخرجوا يوم الثالث إلى الصحراء ، ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها ، إلا بمكة خاصة ، وكذا قال أبو جعفر بن بابويه ، وابن البراج ، وابن زهرة ، ولم يستثن المفيد ، ولا ابن أبي عقيل ، ولا ابن البراج ، ولا سلار ، شيئا ، بل استحبوا الخروج مطلقا . وقال ابن الجنيد : الاستسقاء لا يكون إلا بحيث يصلى صلاة العيدين من الصحاري وغيرها ، مع أنه قال في العيدين يجوز إيقاعهما في مسجد مكة والمدينة ، والأقرب اختيار الشيخ .
" مسألة : قال ابن أبي عقيل : يخرج بهم الإمام في صدر النهار ، وأبو الصلاح ، إذا انبسطت الشمس ، وهما متقاربان ، وقال ابن الجنيد بعد صلاة الفجر ، ولم يقدر الشيخان وقتا ، والظاهر أن مرادهما بعد انبساط الشمس ، لأنهما حكما بمساواتها ، للعيد ، وهو الوجه لقوله في حديث قرة مولى خالد ، ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين " .

263

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست