responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 265


بمساواتها العيد ، كما في رواية تعليم الصادق عليه السلام . وقال في التذكرة :
توقع بعد الزوال ، ونقله ابن عبد البر عن جماعة العلماء من العامة . .
" الثامنة : يستحب أن يكبر الإمام مائة مرة ، رافعا بها صوته ، إلى القبلة ، ثم يسبح عن يمينه مأة مرة ، يرفع بها صوته ، ثم يهلل عن يساره مأة ، يرفع بها صوته ثم يحمد الله مأة مستقبل الناس ، قال الأصحاب : يرفع بها صوته ، ولم يذكره في تعليم الصادق عليه السلام ويتابعه الناس على ذلك ، ويرفعون أصواتهم ، قاله أبو الصلاح ويظهر من كلام ابن بابويه وابن البراج . وقال ابن الجنيد : إذا كبر رفع صوته ، وتابعوه في التكبير ، ولا يرفعون أصواتهم ، والمفيد رحمه الله يكبر إلى القبلة مأة ، وإلى اليمين مسبحا وإلى اليسار حامدا ويستقبل الناس مستغفرا مأة مرة ، والصدوق وافق في التكبير والتسبيح ، وجعل التهليل مستقبلا للناس ، والتحميد إلى اليسار ، وتعليم الصادق عليه السلام يشهد للأول ، والمشهور أن هذا الذكر يكون بعد الخطبتين ، وقال ابن أبي عقيل والشيخ وابن حمزة : قبلهما وفي تعليم الصادق عليه السلام محمد بن خالد أنه يصعد المنبر ، فيقلب ردائه ، ثم يأتي بالأذكار ، قال ثم يرفع يديه ويدعو ، ولم يذكر الخطبة ، ولو فعل ذلك جاز " .
مدارك الأحكام ( مجلد 4 صفحة 195 ) " قوله : ( ويستحب أن يكون ذلك الثالث الاثنين ، فإن لم يتيسر فالجمعة ) . ( وأن يخرجوا إلى الصحراء حفاء على سكينة ووقار ، ولا يصلوا في المساجد . . ) أما استحباب كونه يوم الاثنين فلأمر الصادق عليه السلام محمد بن خالد بذلك ، وأما يوم الجمعة فلشرفه وكونه محلا لإجابة الدعاء ، لما ورد : إن العبد ليسأل الحاجة فتؤخر الإجابة إلى يوم الجمعة . ولم يذكر المفيد في المقنعة ، وأبو الصلاح سوى الجمعة ، وكأنه لشرفه وضعف رواية الاثنين . ونقل عن ابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وسلار أنهم لم يعينوا يوما . ولا ريب في جواز الخروج في سائر الأيام . قوله

265

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست