نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 259
الدروس ( صفحة 44 ) " درس : تجب صلاة العيدين بشرايط الجمعة ، إلا أنها مع اختلالها ، تصلى ندبا ، جماعة وفرادى ، وكذا لو فاتت مع الإمام ، وظاهر الحسن والصدوق سقوطها بفوات الإمام . " والعدد كالجمعة ، وقال الحسن : سبعة هنا " . البيان ( صفحة 111 ) " الفصل الثاني : في صلاة العيدين ، وهي واجبة بشروط الجمعة ، ويسقط عمن يسقط عنه ، ومندوبة مع عدمها جماعة وفرادى ، وظاهر الشيخين أنها تصلى فرادى ، عند عدم الشرايط ، والمشهور شرعية الجماعة ، نص عليه ابن الجنيد وأبو الصلاح وابن إدريس ، وقال الراوندي : عليه عمل الإمامية ، وظاهر ابن أبي عقيل وابن بابويه عدم شرعيتها ، إلا جماعة مع الإمام " . الذكرى ( صفحة 239 ) " الرابعة : وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ، وفي المبسوط : إذا طلعت الشمس وانبسطت ، وقال ابن أبي عقيل : بعد طلوع الشمس ، وهما متقاربان ، ويفهمان من رواية سماعة ، قال " سألته عن الغدو إلى المصلى في الفطر والأضحى أذان ولا إقامة ( كذا في الأصل ) أذانهما طلوع الشمس فإذا طلعت خرجوا " . " المسألة السابعة : يجب قراءة الحمد وسورة معها ، كساير الفرائض ، ولا خلاف في عدم تعيين سورة وإنما الخلاف في الأفضل ، فذهب جماعة إلى أنه يقرأ الأعلى في الأولى ، والشمس في الثانية ، وقال آخرون : والشمس في الأولى ، والغاشية في الثانية ، وهذان القولان مشهوران ، وقال علي بن بابويه يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية الأعلى ، وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية والشمس " . ( وصفحة 240 ) " السادسة عشر : لا أذان لصلاة العيدين بل يقول المؤذن الصلاة ، ثلاثا ، ويجوز
259
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 259