نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 258
إليها ، وقال الشافعي والأوزاعي وإسحاق : إنه يكبر في الأولى سبعا عن تكبيرة الافتتاح ، وفي الثانية خمسا ، فالجميع إثنا عشر مع تكبيرة الاحرام ، وهو مروي عن أبي هريرة ، وأبي سعيد الخدري ، وابن عباس ، وابن عمر ، ويحيى الأنصاري ، وروي عن ابن عباس ، وأنس ، والمغيرة بن شعبة ، وسعيد بن المسيب ، والنخعي ، يكبر سبعا سبعا ، وقال أبو حنيفة والثوري : ثلاثا ثلاثا ، وقال أحمد : يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الاحرام ، غير تكبيرة الركوع ، وفي الثانية خمسا ، غير تكبيرة النهوض ، وهو مروي عن فقهاء المدينة السبعة ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، ومالك والمزني . لنا ما رواه الجمهور عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكبر في العيدين سبعا خمسا وما رووه عن عبد الله بن عمر قال : قال النبي صلى الله عليه وآله التكبير في " العيد " سبع في الأولى وخمس في الأخيرة " قال ابن عبد البر : قد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من طرق كثيرة حسان أنه كبر في العيد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية . أقول وهذا يدل على ثبوت ذلك ثبوتا ظاهرا . ( وصفحة 342 ) " مسألة : والعدد المشترط فيها كالجمعة ، وهو مذهب علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي : ليس العدد شرطا ، وقال ابن أبي عقيل : يشترط في العيدين العدد سبع ، مع أنه اشترط في الجمعة خمسة ، والفرق لم يقله أحد . ( وصفحة 343 ) " مسألة : ووقتها ( أي صلاة الفطر ) طلوع الشمس ، إلى الزوال ، وذكر الشيخ في الجمل ، والسيد المرتضى ، وابن إدريس . وقال الشيخ في الخلاف ، وابن أبي عقيل : بعد طلوع الشمس ، وقال في المبسوط : إذا ارتفعت الشمس وانبسطت ، وقال أصحاب الشافعي كما قلناه أولا وقال أحمد ، كما قال الشيخ في المبسوط . وصفحة 345 " فرع يستحب أن يقول المؤذنون الصلاة ثلاثا ، ذكره الشيخ في المبسوط ، وقال ابن أبي عقيل : يقول : " الصلاة جامعة " وبه قال الشافعي خلافا لأكثر الجمهور " .
258
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 258