responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 260


رفعها بإضمار خبر ، أو مبتدأ و ( نصبها ) بإضمار أحضروا أو ائتوا ، وقال ابن أبي عقيل : يقول الصلاة جامعة ، ودل على الأول رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال " قلنا فيها أذان وإقامة ؟ قال : لا ، ولكن ينادي الصلاة ثلاث مرات " وقد سبق قول الصادق عليه السلام " أذانها طلوع الشمس " ، وهو لا ينافي قول الصلاة ثلاثا ، لجواز الجمع بينهما ، وقد روت العامة أن جابر رضي الله عنه قال : لا أذان يوم الفطر ، ولا إقامة ولا نداء ، ولا شئ ، وهو محمول على نفي الوجوب ، أو نفي التأكد في الاستحباب .
( وصفحة 241 ) " قال ابن أبي عقيل : في الأضحى : الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلا الله ، والله أكبر ، الله أكبر ، ولله الحمد على ما هدانا ، الله أكبر على ما رزقنا من بهيمة الأنعام ، والحمد لله على ما أبلانا .
( وصفحة 243 ) " ونقل عن ابن أبي عقيل أنه ذهب إلى اشتراط السبعة هنا مع أنه اكتفى في الجمعة بخمسة . ورده بعض الأصحاب بعدم المستند .
( وصفحة 243 - 244 ) " قال : ومنهم الشيخ والمرتضى وابن بابويه وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس ، وقال ابن الجنيد التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعدها ، وقال الشيخ المفيد يكبر للقيام إلى الثانية قبل القراءة ثم يكبر بعد القراءة ثلاثا ويقنت ثلاثا . وهذا القول نقله في المختلف عن السيد المرتضى والشيخ المفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة .
مسألة قال الشيخ يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة ، وهو قول السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن حمزة وابن إدريس وابن بابويه والمفيد وأبي الصلاح وابن البراج وابن زهرة ، إلا أن السيد المرتضى قال فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ثم كبر الباقي بعد القراءة .

260

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست