responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 256


وضحاها ، وهو في رواية ابن بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السلام . والكل جايز ، إذ هو مستحب ، والأول أكثر . " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 111 ) " وقال ابن أبي عقيل : ولا عيد مع الإمام ولا مع أمرائه في الأمصار بأقل من سبعة ، من المؤمنين فصاعدا ، ولا جمعة بأقل من خمسة ، ولو كان إلى القياس سبيل لكانا جميعا سواء ، ولكنه تعبد من الخالق عز وجل .
" مسألة قال الشيخ رحمه الله : يبدأ بعد تكبيرة الاحرام بالقراءة ، ثم يكبر التكبيرات للقنوت في الركعة الأولى ، وفي الثانية يكبر أيضا بعد القراءة ، وهو قول السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل ، وابن حمزة ، وابن إدريس ، وابن بابويه ، والمفيد ، وأبي الصلاح ، وابن البراج ، وابن زهرة ، إلا أن السيد المرتضى قال : فإذا نهض إلى الثانية كبر وقرأ ، ثم كبر الباقي بعد القراءة ، وكذا قال المفيد ، وأبو الصلاح وابن زهرة وابن البراج .
( وصفحة 112 ) " وقال علي بن بابويه في رسالته إلى ولده تقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية الأعلى . وقال ابن أبي عقيل : يقرأ في الأولى الغاشية ، وفي الثانية الشمس ، والخلاف ليس في الاجزاء ، إذ لا خلاف في أن الواجب سورة أخرى مع الحمد ، أيها كانت من هذه أو من غيره ، وإنما الخلاف في الاستحباب ، والأقرب عندي ما ذهب إليه في الخلاف .
( وصفحة 113 ) " مسألة قال ابن أبي عقيل : من فاتته الصلاة مع الإمام ، لم يصلها وحده ، وقال ابن بابويه في المقنع ولا تصليان إلا مع الإمام في جماعة ، وكلاهما يشعر بسقوطها فرضا ، واستحبابا مع غير الإمام ، والمشهور الاستحباب .
( وصفحة 115 ) " مسألة : وفي كيفيته خلاف ، قال ابن أبي عقيل : التكبير أيام التشريق عقيب عشر صلوات أولها الظهر ، من يوم النحر ، وآخرها الفجر ، من يوم الثالث ، ولأهل

256

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست