responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 255


الأضحى وفي الفطر سبعا وخمسا سوى تكبير الركوع " وقال أبو حنيفة : الزايد ثلاث في كل ركعة ، لما روى أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وآله " أنه كان يكبر في الأضحى والفطر أربع تكبيرة على الجنازة " .
( وصفحة 316 - 317 ) " مسألة : ولا أذان في صلاة العيدين ، بل يقول المؤذن : الصلاة ثلاثا ، وقال ابن أبي عقيل منا يقول : الصلاة جامعة ، وكذا قال الشافعي ، وقال أكثر الجمهور :
لا ينادي بشئ لأن جابرا قال : لا أذان يوم الفطر ، ولا إقامة ، ولا نداء ، ولا شئ . ولأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وآله فلا يسن .
( وصفحة 318 ) " مسألة : العدد شرط في العيدين كالجمعة ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي :
لا يشترط وقال ابن أبي عقيل منا : يعتبر في الجمعة خمس ، وفي العيدين سبع وفرقه متروك بالاجماع .
( وصفحة 319 ) " وقال أحمد : في الأولى بالأعلى ، وفي الثانية بالغاشية ، وبه قال ابن أبي عقيل منا .
وقال الشافعي : بقاف في الأول واقتربت في الثانية . وقال أبو حنيفة : لا توقيت ، وما ذكرناه ذكره في النهاية رواية إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام ، وما ذكره في الخلاف معاوية بن عمار ، والكل حسن ، أما ما ذكره الشافعي فلم يرد في أخبار أهل البيت عليهم السلام ، ورووا من طرقهم فلا مشاحة فيه " .
كشف الرموز مجلد 1 صفحة 183 " وأما القراءة فقال المفيد والمرتضى : تقرأ في الأولى ، الحمد والشمس وضحاها ، وفي الثانية ، الحمد والغاشية ، وهو اختيار الشيخ في الخلاف ، وهو في رواية ابن أبي عمير وفضالة ، عن جميل ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وقال ابن أبي عقيل بالعكس ، وقال ابن بابويه في رسالته : في الأولى الغاشية وفي الثانية الأعلى ، وقال الشيخ في النهاية والمبسوط ، وابن بابويه في كتابه المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه ، والمتأخر في كتابه : يقرأ في الأولى الأعلى ، وفي الثانية والشمس

255

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست