responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


الذكرى صفحة 124 " وروى يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر ، صليت ست ركعات ، ارتفاع النهار وستا قبل نصف النهار ، وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة ، وستا بعد الجمعة " وروى البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام " ست في صدر النهار ، وست قبل الزوال ، وركعتان إذا زالت ، وست بعد الجمعة " وعبارة الأصحاب مختلفة بحسب اختلاف الرواية . وقال المفيد : لا بأس بتأخيرها إلى بعد العصر . وقال الشيخ : يجوز تأخير جميع النوافل إلى بعد العصر ، والأفضل التقديم . قال : ولو زالت الشمس ، ولم يكن صلى منها شيئا أخرها إلى بعد العصر . وقال ابن أبي عقيل يصلي إذا تعالت الشمس ما بينها وبين الزوال ، أربع عشرة ركعة ، وبين الفريضتين شيئا ، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الإمام بالتنفل تأخير العصر عن وقت الظهر في ساير الأيام ، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ، وتنفل بعدها بست ركعات ، كما روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر .
( وصفحة 234 ) " العاشر : ارتفاع البعد عن محل الجمعة ، واختلف في تقديره على أربعة أقوال : الأول أن يكون أزيد من فرسخين ، وهو المشهور ، لقول الصادق عليه السلام " تجب على من كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شئ " ، رواه محمد بن مسلم وحريز الثاني إن قدر البعد فرسخان ، فلا يجب على من بعدهما ، وهو قول الصدوق وابن حمزة ، لما مر من خبر زرارة السابق ، ويعارضه خبره هذا ، ويجمع بينهما بأن المراد بمن كان على رأس فرسخين أن يكون أزيد منهما ، فإنه قد يفهم منه ذلك ، وإلا لتناقض مع أن الراوي واحد . الثالث : قول ابن أبي عقيل إنما تجب على كل من إذا غدا من أهله بعد ما صلى الغداة ، أدرك الجمعة لا على من لم يكن كذلك .
( وصفحة 237 ) " المسألة التاسعة : ينبغي أن يكون أذان المؤذن بعد صعود الإمام على المنبر ، والإمام جالس ، لقول الباقر عليه السلام فيما رواه عبد الله بن ميمون " كان رسول الله صلى الله

251

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست