responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 252


عليه وآله إذا خرج إلى الجمعة ، قعد على المنبر حتى يفرغ المؤذنون " ، وبه أفتى ابن الجنيد وابن أبي عقيل والأكثر .
( وصفحة 238 ) " وقال ابن أبي عقيل : صلاة الجمعة فرض على المؤمنين ، حضورها مع الإمام في المصر الذي هو فيه وحضورها مع أقرانه في الأمصار والقرى النائية عنه . " فرق ابن أبي عقيل في العدد بين العيدين والجمعة ، فذهب إلى أن العيدين يشترط فيه سبعة ، واكتفى في الجمعة بالخمسة ، والظاهر أنه رواه ، لأنه لو قال لو كان إلى القياس لكانا جميعا سواء ، ولكنه تعبد من الخالق سبحانه ، ولم نقف على روايته ، فالاعتماد على المشهور المعتضد بعموم أدلة الوجوب ، وتفارق الجمعة عند الأصحاب بأنها مع عدم الشرايط ، تصلى سنة جماعة ، وهو أفضل ، وفرادى وكذلك يصليها من لم يجب عليه من المسافر والعبد والمرآة ندبا ، وإن أقيم في البلد فرضها مع الإمام " .
مدارك الأحكام ( مجلد 4 صفحة 35 ) " اختلف الأصحاب في وقت الخطبة . فقال السيد المرتضى في المصباح إنه بعد الزوال فلا يجوز تقديمها عليه . وبه قال ابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، ونسبه في الذكرى إلى معظم الأصحاب . وقال الشيخ في الخلاف يجوز أن يخطب عند وقوف الشمس ، فإذا زالت صلى الفرض . وقال في النهاية والمبسوط يجوز إيقاعهما قبل الزوال . والمعتمد الأول . لنا : قوله تعالى " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله " أوجب السعي بعد النداء الذي هو الأذان ، فلا يجب قبله .
( وصفحة 51 ) " وقال ابن أبي عقيل يجب على كل من إذا غدا من منزله بعد ما صلى الغداة أدرك الجمعة .
( وصفحة 83 ) " واختلفت الرواية عن أهل البيت عليهم السلام في ترتيبها ، فروى الشيخ في التهذيب ، عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين ، عن العبد الصالح عليه السلام ، قال : سألته عن التطوع يوم الجمعة ، قال " إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة

252

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست