نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 249
عقيل ، وسلار ، وأبو الصلاح ، وابن إدريس . قال الشيخ وابن بابويه وابن حمزة : إن أقل العدد الذي يجب عليهم الجمعة سبعة نفر ، فيستحب للخمسة . وقال الشافعي ومالك وأحمد : في إحدى الروايتين عنه إن الشرط حضور أربعين ، وهو قول عمر بن عبد العزيز وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وإسحاق ، والرواية الأخرى عن أحمد : خمسون . وقال ربيعة : ينعقد باثني عشر ، لا بأقل . وقال الثوري وأبو حنيفة ومحمد : ينعقد بأربعة الإمام أحدهم ، وقال الليث بن سعد والأوزاعي وأبو ثور وأبو يوسف ينعقد بثلاثة الإمام أحدهم . وقال الحسن بن صالح بن حي : ينعقد باثنين . ( وصفحة 336 ) " مسألة : وفي الجمعة قنوتان ، أحدهما : في الأول قبل الركوع ، والثاني : في الثانية بعد الركوع ، ذهب إليه الشيخ في أكثر كتبه ، وابن البراج وابن أبي عقيل وسلار . وقال السيد المرتضى : وعلى الإمام أن يقنت في الجمعة ، واختلفت الرواية في قنوت الإمام فيهما ، فروي أنه يقنت في الأول قبل الركوع ، وكذلك الذين خلفه ، وروي أن على الإمام صلاة جمعة مقصورة قنوتين في الأولى قبل الركوع ، وفي الثانية بعد الركوع . وقال المفيد : والقنوت في الأولى من الركعتين في فريضة . وقال ابن بابويه : وعلى الإمام فيها قنوتان : قنوت في الركعة الأولى قبل الركوع ، وفي الركعة الثانية بعد الركوع ، ومن صلاها وحده فعليه قنوت واحد في الركعة الأولى قبل الركوع ، تعود بهذه الرواية كذا حريز عن زرارة ، والذي أستعمله وأفتي به ومضى عليه مشايخي رحمة الله عليهم هو أنت القنوت في جميع الصلوات في الجمعة وغيرها في الركعة الثانية بعد القراءة وقبل الركوع . وقال ابن إدريس الذي يقوي عندي أن الصلاة لا يكون فيها إلا قنوت واحد أي صلاة كانت ، فلا نرجع عن إجماعنا بأخبار الآحاد . ( وصفحة 337 ) " مسألة : ويستحب النفل يوم الجمعة بعشرين ركعة ، فيكون الزائد على المعتاد أربع ركعات ، ذهب إليه علماؤنا أجمع ، واختلفوا في كيفية إيقاعها ، فالذي اختاره الشيخ أن الأولى تقديمها على الزوال ، وهو قول المفيد ، وأبي الصلاح ، وابن
249
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 249