نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 248
مع الإمام ، في المصر الذي هو فيه ، وحضورها مع أمرائه في الأمصار والقرى النائية عنه ، ومن كان خارجا من مصر ، أو قرية إذا غدا من أهله ، بعد ما صلى الغداة ، فيدرك الجمعة ، مع الإمام ، فإتيان الجمعة عليه فرض ، وإن لم يدركها إذا غدا إليها بعد صلاة الغداة ، فلا جمعة عليه . ( وصفحة 110 ) " قال ابن أبي عقيل : وإذا تعالت الشمس صلى ما بينها وبين زوال الشمس أربع عشر ركعة ، فإذا زالت الشمس فلا صلاة إلا الفريضة ، ثم ينتفل بعدها بست ركعات ، ثم يصلي العصر ، كذلك فعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإن خاف الإمام إذا تنفل أن يتأخر العصر عن وقت الظهر في ساير الأيام ، صلى العصر بعد الفراغ من الجمعة ، ثم ينتفل بعدها بست ركعات ، هكذا روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان ربما يجمع بين صلاة الجمعة والعصر ، ويصلي يوم الجمعة بعد طلوع الشمس وبعد العصر . وقال أبو الصلاح يستحب لكل مسلم تقديم دخول المسجد بصلاة النوافل بعد الغسل . " فالخلاف في هذه المسألة يقع في مواضع ، الأول : استحباب تقديم النوافل ، اختاره الشيخ رحمه الله في النهاية والخلاف والمبسوط ، والمفيد رحمه الله في المقنعة ، والظاهر من كلام السيد رحمه الله وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، استحباب تأخير ست ركعات بين الظهرين ، وابن بابويه انتخب تأخير الجميع ، الثاني ابتداء وقت الست الأولى عند انبساط الشمس ، ذهب إليه السيد المرتضى والشيخان رحمهم الله ، ويظهر من كلام ابن أبي عقيل وابن الجنيد أنه عند ارتفاعها ، وقال ابن بابويه عند طلوعها " . منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 317 ) " مسألة : العدد شرط في انعقاد الجمعة ، وهو مذهب علماء الإسلام ، فلا يتعين بالإمام ، وحده ابتداء ، فإن الخلاف في كميته ، فالذي أكثر علمائنا عليه خمسة نفر ، أحدهم الإمام ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن أبي
248
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 248