نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 247
( وصفحة 105 ) " مسألة : قال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس ، صعد الإمام المنبر ، وجلس ، وقام المؤذن فأذن ، فإذا فرغ المؤذن من أذانه ، قام خطيبا للناس ، وكذا قال ابن الجنيد وابن حمزة ، وابن إدريس ، وقال أبو الصلاح : إذا زالت الشمس أمر مؤذنيه بالأذان فإذا فرغوا منه ، صعد المنبر ، فخطب على الوجه الذي بيناه ، فجعل الأذان مقدما على الصعود ، والأول أقرب . ( وصفحة 106 ) " وقال ابن أبي عقيل : ومن كان خارجا من مصر ، أو قرية ، إذا غدا من أهله ، بعد ما يصلي الغداة ، فيدرك الجمعة مع الإمام ، فإتيان الجمعة عليه فرض ، وإن لم يدركها ، إذا غدا إليها ، بعد صلاة الغداة ، فلا جمعة عليه ، وقال ابن الجنيد : ووجوب السعي إليها ، على من سمع النداء بها ، أو كان يصل إلى منزله ، إذا راح منها ، قبل خروج نهار يومه ، وهو يناسب قول ابن أبي عقيل والحق الأول . " قال ابن أبي عقيل : ويقنت في الركعتين جميعا ، ولم يفصل في باب الجمعة موضعه منهما ، بل قال في باب القنوت : وكل القنوت قبل الركوع ، بعد الفراغ من القراءة ، وهو يدل على أنه فيهما معا ، قبل الركوع ، وكذا قال أبو الصلاح . ( وصفحة 107 ) " احتج ابن أبي عقيل وابن الجنيد ، بما رواه زرارة في الصحيح قال قال : أبو جعفر عليه السلام " الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إنما يصلي العصر في وقت الظهر في ساير الأيام ، كي ( ما ) إذا قضوا الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وآله رجعوا إلى رحالهم قبل الليل وذلك سنة إلى يوم القيامة " . والجواب : أنه محمول على استحباب ، ولاحتمال أن يكون المراد بذلك ما قررناه نحن ، لأنه الغالب في إدراك الجمعة ، والوصول إلى أهله قبل الليل . ( وصفحة 108 ) " مسألة : الذي يظهر من كلام ابن أبي عقيل ، أن استيطان المصر ، أو القرية ، شرط في الجمعة ، فإنه قال صلاة الجمعة فرض على المؤمنين ، حضورها
247
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 247