responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 246


عليه السلام وقال ابن أبي عقيل : إذا تعالت الشمس ، فصل أربع عشرة وست بعد الجمعة ، وهو قريب من قولي المرتضى " .
تذكرة الفقهاء ( مجلد 1 صفحة 154 ) " مسألة : وتسقط عمن كان بينه وبين الجمعة ، أزيد من فرسخين ، إلا إذا جمع الشرائط عنده ، وتجب على من بينه وبين الجامع فرسخان فما دون ، عند أكثر علمائنا ، وبه قال الزهري ، لقول الصادق عليه السلام " الجمعة تجب على من كان منها على فرسخين ، فإن زاد فليس عليه شئ " وقول الباقر عليه السام " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " . وقال ابن أبي عقيل منا : تجب على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة ، ونحوه قال عبد الله بن عمر وأنس بن مالك وأبو هريرة والأوزاعي وأبو ثور ، فإنهم قالوا تجب على من كان نوى الليل ، وهو قريب مما قال " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 103 ) مسألة : يشترط في الجمعة العدد إجماعا ، واختلف علمائنا على قولين ، فالذي ذهب إليه المفيد ، والسيد المرتضى ، وابن الجنيد ، وابن أبي عقيل ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن إدريس ، أنه خمس نفر ، وقال الشيخ رحمه الله : إنه سبعة نفر ، لكن يستحب للخمسة ، وبه قال ابن البراج ، وابن زهرة وابن حمزة ، ورواه الشيخ أبو جعفر بن بابويه ، في كتاب من لا يحضره الفقيه ، والأقوى عندي الأول .
( وصفحة 104 ) " وقال ابن أبي عقيل : إذا زالت الشمس ، صعد الإمام المنبر ، فإذا علا ، استقبل الناس بوجهه ، وجلس ، وقام المؤذن ، فأذن ، فإذا فرغ من الأذان ، قام خطيبا للناس ، وقال أبو الصلاح : إذا زالت الشمس ، أمر مؤذنيه بالأذان ، فإذا فرغوا منه ، صعد المنبر ، فخطب ، وابن البراج صار إلى قول الشيخ في النهاية ، والحق عندي اختيار السيد المرتضى الذي نقله ابن إدريس عنه ، من أن الخطبتين لا يجوز فعلهما إلا بعد الزوال .

246

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست