responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 245


عليه السلام : الجمعة واجبة على من إذا صلى الغداة في أهله أدرك الجمعة " . وقال الشيخ في الخلاف والمبسوط : تسقط عمن كان على أكثر من فرسخين وتجب على من كان على فرسخين فما دونهما ، وكذا قال علم الهدى في المصباح وبه قال الزهري ، وقال مالك : يحضر من كان على ثلاثة أميال ولا يخص من كان على أزيد . وقال أبو حنيفة : لات جب على من خرج عن المصر ، وقال الشافعي : تجب على من يبلغه النداء من البلد مع سكون الهواء والمؤذن الصيت للمستمع الصحيح السمع .
( وصفحة 291 ) " روى زرارة ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال " تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين " وخبر ابن أبي عقيل على الاستحباب ولأنه يختلف بحسب أحوال الناس فالتقدير بالفرسخين أنسب ، قال علم الهدى رحمه الله : وروي أن من يخاف على نفسه ظلما ، أو ماله فهو معذور ، وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليل والد أو من يجري مجراه من ذوي الحرمات ( الغرمات ) الوكيدة ليسعه التأخير والمحبوس ، والممنوع عنها فلا شك في عذره " .
كشف الرموز ( مجلد 1 صفحة 165 ) " قال ابن أبي عقيل : إن الجمعة والعيدين ، القنوت في الركعتين منهما ، وقال :
بذلك تواترت الأخبار .
( وصفحة 178 ) " اختلف في كيفية إيقاع نافلة الجمعة ، قال الشيخان : تقديمها كلها على الزوال أفضل ، وهو في رواية علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام . واختاره المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو قوي ، لأن خبر الخير أعجله . وقال المرتضى : ست عند انبساط الشمس ، وست عند ارتفاعها ، وركعتين عند الزوال ، وست بعد الظهر ، وهو في رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي عبد الله عليه السلام وفي طريقها سهل بن زياد . وفي أخرى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن

245

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست