responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 232


منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 395 ) " مسألة : لو سافر بعد دخول الوقت في الرباعيات ، وانقضى ما يسع للطهارة والصلاة قبل أن يصلي ، اختلف قول أصحابنا فيه ، فقال الشيخ في الاستبصار :
يصلي أربعا ، وبه قال ابن أبي عقيل ، وبه قال في المبسوط ، واعتبر فيه السعة ، فإن تضيق الوقت قصر . وقال في النهاية بمثل قوله في المبسوط ، وبه قال ابن البراج . وقال في الخلاف : يجوز له التقصير ، ويستحب الاتمام ، وقال في التهذيب : يقصر واجبا ، وهو اختيار السيد المرتضى في المصباح والمفيد ، وابن إدريس ، والأقرب عندي الأول ، وهو اختيار المزني خلافا للشافعي ، فإنه جوز التقصير " .
الدروس ( صفحة 52 ) " ولو أتم المسافر جاهلا ، فلا إعادة في الصلاة والصوم ، وقال الحلبي يعيد الصلاة في الوقت ، ولو كان ناسيا فالأقرب الإعادة في الوقت خاصة ، وقال علي بن بابويه والحسن يعيد مطلقا ، وهو قوي على القول بوجوب التسليم " .
الذكرى ( صفحة 257 ) " واعلم أن الشيخ في التهذيب ذهب إلى التخيير ، لو قصد أربعة فراسخ ، وأراد الرجوع ليومه ، وكذا في المبسوط جمعا بين الأخبار ، وذكره ابن بابويه في كتابه الكبير ، وهو قوي ، لكثرة الأخبار الصحيحة بالتجديد بأربعة فراسخ ، فلا أقل من الجواز ، وقال ابن أبي عقيل كل سفر كان مبلغه بريدين ، وهو ثمانية فراسخ ، أو بريدا ذاهبا وجائيا ، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد ، أو ما دون عشرة أيام ، ظاهره أنه إذا قصد بريدا ذاهبا وجائيا فما دون عشرة أيام قصر .
" الثاني : لو سافر بعد دخول الوقت ، وصلى بعد مفارقة الجدران وخفاء الأذان ، وفيه أقوال : أحدها قول الشيخ في الخلاف : أنه يجوز له القصر ، ويستحب له الاتمام ، وقال ابن أبي عقيل ، والصدوق : يجب الاتمام قاله في المقنع . وقال فيمن

232

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست