responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 233


لا يحضره الفقيه : يتم مع السعة ، ويقصر مع الضيق ، وهو اختيار الشيخ في النهاية ، وقال المفيد والمرتضى وابن إدريس : يقصر ، وهو قول علي بن بابويه ، والمأخذ الأخبار المختلفة .
" إذا سافر لصيد التجارة ، فالأكثر على أنه يقصر في الصوم ، ويتم الصلاة حتى نقل ابن إدريس الاجماع ، وفي المبسوط ، قال : روى أصحابنا أنه يتم الصلاة ، ويقصر الصوم ، والمرتضى وابن أبي عقيل وسلار أطلقوا التقصير .
( وصفحة 260 ) " واعلم أن ابن أبي عقيل عمم وجوب القصر على كل مسافر ، ولم يستثن أحدا .
( وصفحة 261 ) " مسائل : الأولى : لو أتم المقصر عامدا بطلت صلاته ، لأن القصر عزيمة ، هذا مع العلم بأن فرضه القصر ، ولو كان جاهلا بذلك فالمشهور أنه لا إعادة عليه في الوقت ، ولا بعد خروجه ، أما مع بقائه فخالف فيه أبو الصلاح ، وابن الجنيد ، قال ابن الجنيد : يستحب له الإعادة مع خروج الوقت ، أما مع خروجه ولا نعلم فيه خلافا ، إلا ما يظهر من كلام ابن أبي عقيل حيث قال من صلى في السفر صلاة الحضر ، فصلاته باطلة ، وعليه الإعادة ، لأن الزيادة في الفرض مبطلة " .
مجمع الفائدة والبرهان ( مجلد 3 صفحة 390 ) " وبالجملة قد تحقق وجوب القصر على المسافر حال السفر ، بعموم أدلته ، وكذا بأدلة ما لم ينو مقام عشرة إلا ثلاثين يوما مترددا ، ولا يكاد يوجد دليل مخرج لما ذكره الأصحاب عنه ، إذ ليس الآن منها موجودة إلا ما عرفته ، وليس غيره مذكورا في الأصول والفروع على ما رأيته ، نعم يمكن إخراج المكاري والملاح والاشتقان والراعي أيضا ، ومن كان عمله ذلك ، وإن تحقق السفر الموجب للقصر لغيرهم ، للرواية الصحيحة المؤيدة بغيرها ، والعمل والعلة . مع احتمال حملها على غير السفر للقصر ، بأن يكون حراما في الاشتقان على ما أشار إليه في المختلف ، وهو ضعيف ، وفي الكل عدم تحقق القصد إلى مسافة معينة ، وفي الملاح كون بيته معه ، ولهذا أوجب ابن أبي عقيل : القصر على الكل من غير استثناء ، على ما نقل في المختلف " .

233

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست