responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 219


عبد الله عليه السلام قال " إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن علي الثلاث ، وإن وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصل ركعتين وأنت جالس " وروى جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " فيمن لا يدري أثلاثا صلى أم أربعا ، ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدل الوهم في الثلاث والأربع ، فهو بالخيار : إن شاء صلى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس " ، وفي الطريق علي بن حديد الضعيف مع الارسال فكأن ابن الجنيد وأبا جعفر بن بابويه ، نظرا إلى ضعف هذه ، مع وجود أبان في الأولى واحتمال الأمر للوجوب التخييري ، مع أصل عدم الفعل وعدم الوجوب العيني . فخيرا بينه وبين البناء على الأقل والاتمام ، كما نقل عنهما في المختلف ، ونقل أيضا فيه : إيجاب الركعتين من جلوس عن ابن أبي عقيل ، وعدم ذكر التخيير فيه ، وقال علي بن بابويه بوجوب الركعة من قيام على تقدير البناء على الأكثر كما مر . والتخيير فيهما هو المشهور والمؤيد بمرسلة جميل . ولعل ابن أبي عقيل نظر إلى ضعف رواية جميل ، وإلى اختصاص الركعتين جالسا بالذكر في رواية أبي العباس .
( وصفحة 180 ) " وكذا في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء ، لكنه غير مذكور في الخلاصة ، وقال المصنف في موضع ( لا أعرف حاله ) وذكر في كتابه ابن داود الاختلاف فيه ، وقال :
حكى سيدنا جمال الدين في البشرى تزكيته ، وقال في الفهرست : له كتاب ( وذكر الاسناد ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال " إن استوى وهمه في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس ، يقصر في التشهد " ، ولكن الشهرة مع المرسلة ومع أن مناسبة بدلية الواحدة قائما ، تقتضي تجويزها ، أيضا ، مع عدم تصريح المنع عن ابن أبي عقيل يفيد التخيير ، ولا يبعد كون اختيار الأربع جالسا أولى ، للرواية وكثرة الفعل ، وكونه صلاة ، مع ندرة الصلاة بركعة ، فتأمل " .

219

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست