responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 220


مدارك الأحكام ( مجلد 4 صفحة 255 ) " قوله : ( الأولى ، من شك بين الاثنين والثلاث بنى على الثلاث وأتم وتشهد ( وسلم ) ، ثم استأنف ركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ) هذا هو المشهور بين الأصحاب . واعترف الشهيد في الذكرى بأنه لم يقف على رواية صريحة فيه ، مع أن ابن أبي عقيل ادعى فيه تواتر الأخبار .
( وصفحة 259 ) " الثالثة : من شك بين الاثنين والأربع . بنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ) . وبهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس . وهي ضعيفة الارسال ، وبأن من جملة رجالها علي بن حديد ، وهو مطعون فيه . فالأصح تعيين الركعتين من جلوس ، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل ، والجعفي ، لصحة مستنده " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 9 صفحة 105 ) " نعم وقع الخلاف هنا في موضعين : ( الأول ) إن من أخل بالركوع ناسيا حتى سجد فهل تبطل صلاته أم لا ؟ قولان ، المشهور الأول وهو مذهب الشيخ المفيد والمرتضى وسلار وابن إدريس وأبي الصلاح وابن البراج وهو المحكي عن ظاهر ابن أبي عقيل وهو مذهب جمهور المتأخرين .
( وصفحة 145 ) " نقل الشيخ هذا القول عن بعض علمائنا ، وقد تقدم أيضا مذهب ابن أبي عقيل بإعادة الصلاة بترك السجدة مطلقا من الأوليين أو الأخيرتين . والذي يدل على القول المشهور صحيحتا إسماعيل بن جابر وأبي بصير المتقدمتان في الموضع الثاني من مواضع الصورة الثانية .
( وصفحة 148 ) " وأما ما ذهب إليه ابن أبي عقيل من بطلان الصلاة بترك السجدة فقد تقدم القول فيه في فصل السجود منقحا .

220

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست