responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


محله ، فينبغي قضاؤه تحصيلا للمصلحة الناشية من امتثال الأمر بفعله ، وما رواه محمد بن مسلم وزرارة بن أعين في الصحيح قالا سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ؟ قال " يقنت بعد الركوع ، فإن لم يذكر فلا شئ عليه " احتج ابن أبي عقيل بأصالة براءة الذمة من واجب أو نفل ، وما رواه معاوية بن عمار في الصحيح قال سألته عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع أيقنت ؟ قال " لا " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 299 ) " مسألة : والقنوت مستحب في جميع الصلوات ، فلو أخل به عامدا أو ناسيا لم تبطل صلاته ، ذهب إليه أكثر علمائنا . وقال ابن بابويه : القنوت سنة واجبة ، ولو تركه عمدا أعاد لقوله تعالى " وقوموا لله قانتين " وروى ذلك ابن أذينة عن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال " القنوت في الجمعة والوتر والعشاء والعتمة والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له " وبه قال ابن أبي عقيل ، ولا أعلم خلافا في أنه لو تركه نسيانا لم تبطل صلاته " .
الدروس ( صفحة 35 ) " في الجمعة قنوتان ، في الركعة الأولى قبله وفي الثانية بعده ، وأوجبه ابن بابويه في كل صلاة ، والحسن في الجهرية ، ويتأكد في الوتر والجهر ، والدعاء فيه بكلمات الفرج والتكبير له في الأصح ورفع اليدين تلقاء وجهه " .
البيان ( صفحة 96 ) " وأوجبه ابن أبي عقيل وابن بابويه مطلقا ، والمفيد في الركعة الأولى من الجمعة " .
الذكرى ( صفحة 183 ) " وظاهر ابن أبي عقيل وجوبه في الجهرية ، وابن بابويه وجوبه ، مطلقا ، وإن الاخلال به عمدا يبطل الصلاة .
" وابن أبي عقيل ظاهره أن القنوت متعدد ، وأنه قبل الركوع في الركعتين ، وظاهر ابن بابويه أن القنوت فيها واحد وأنه بعد الركوع " أي في صلاة الجمعة .

211

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست