نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 207
الجانبين ، والكل جايز . ولو قصد المصلي مسلمي الإنس والجن وجميع الملائكة جاز ، ولو ذهل عن هذا القصد فلا بأس " . الذكرى ( صفحة 205 ) " الواجب الثامن : التسليم ، تجب صيغة السلام عليكم عند أكثر من أوجبه ، وهم ابن أبي عقيل والمرتضى وأبو الصلاح وابن زهرة . قال ابن أبي عقيل : فإذا فرغ من التشهد وأراد أن يسلم على مذهب آل الرسول صلى الله عليه وآله فإن كان إماما أو منفردا ، سلم تسليمة واحدة ، مستقبل القبلة ، يقول السلام عليكم ، وإن كان خلف إمام يقتدي بصلاته فتسليمتين ، تسليمة يرد على من على يمينه ، والأخرى على من يساره إن كان على يساره أحد . ومن ترك التسليم ساهيا فلا شئ عليه ، وسن تركه متعمدا فصلاته باطلة وعليه الإعادة . وقال : سياق التشهد : اللهم صل على محمد وآل محمد ، واغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ، وامنن علي بالجنة طولا منك ، وفك رقبتي من النار ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ، السلام على محمد بن عبد الله رسول رب العالمين ، وصل على جبرئيل وميكائيل وإسرافيل ، اللهم صل على ملائكتك المقربين . السلام على أنبياء الله المرسلين ، وعلى أئمة المؤمنين ، أولهم وآخرهم ، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين . ومن لم يقل شيئا من هذا فإن الشهادتين تجزيه ، ومن أتى به كان أفضل من تركه ، ومن تركه لم تفسد عليه صلاته إلا في الشهادتين إن تركهما ساهيا فلا شئ عليه ، وإن تركهما متعمدا بطلت صلاته ، وعليه الإعادة . فهذا تصريح منه بوجوب : السلام عليكم ، وبندب : السلام علينا ، وبتقدمها على السلام عليكم . ( وصفحة 206 ) " ثم يبطل قول من قال باستحباب التسليم بالنقل ، والفتوى ببطلان صلاة المسافر إذا أتم ، لأنه لو خرج بآخر التشهد لم تضر الزيادة ، وكذا من زاد في الصلاة سهوا أو
207
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 207