responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 206


السلام على عباد الله الصالحين وعلينا . ولو سلم بالعبارة الثانية جاز أن يقول السلام عليكم ورحمة الله ، وإن لم يقل وبركاته . ولو قال السلام عليكم واقتصر ، خرج به عند ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 97 ) " مسألة : أوجب السيد المرتضى في المسائل الناصرية وفي المسائل المحمدية التسليم ، وبه قال أبو الصلاح وسلار وابن أبي عقيل وابن زهرة . وقال الشيخان :
أنه مستحب وهو اختيار ابن البراج وابن إدريس ، والذي اخترناه نحن في منتهى المطلب المذهب الأول ، وفي التحرير وغيره الثاني ، وهو الأقوى عندي " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 295 ) " مسألة : اختلف أصحابنا في وجوبه في الصلاة ، فقال علم الهدى وابن أبي عقيل وأبو الصلاح : إنه واجب تبطل الصلاة بالاخلال به عمدا لا سهوا ، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد . وقال الشيخان هو مسنون في الصلاة ، وقال أبو حنيفة :
ليس التسليم من الصلاة ، ولا يتعين الخروج به منها ، بل الخروج من الصلاة بكل ما ينافيها ، سواء كان من فعل المصلي كالتسليم والحدث ، أو ليس من فعله كطلوع الشمس أو وجود الماء للمتيمم المتمكن من الاستعمال . والأقرب عندي الوجوب " .
( وصفحة 296 ) " الثالث : لو سلم بقوله السلام عليكم ورحمة الله جاز ، وإن لم يقل وبركاته ، بلا خلاف أن يقتصر على قوله السلام عليكم ، والأقرب عندي الجواز ، وبه قال ابن بابويه وابن أبي عقيل وابن الجنيد ، وبه قال الشافعي وأحمد " .
البيان ( صفحة 95 ) " وقال ابن بابويه : يرد المأموم على الإمام بواحدة ، ثم يسلم عن جانبيه بتسليمتين . وقال ابن أبي عقيل : يرد المأموم التسليم على من سلم عليه من

206

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست