نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 190
" الخامسة : قال ابن أبي عقيل : لا يقرأ في الفريضة ببعض السورة ، ولا بسورة فيها سجدة ، مع قوله بأن السورة غير واجبة . وقال أيضا : من قرأ في صلاة السنن في الركعة الأولى ببعض السورة ، وقام في الركعة الأخرى ابتدأ من حيث بلغ ، ولم يقرأ بالفاتحة . وهو غريب ، والمشهور قراءة الحمد . وقد روى سعد بن سعد عن الرضا عليه السلام فيمن قرأ الحمد ونصف سورة ، هل يجزيه في الثانية أن لا يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة ؟ فقال " يقرأ الحمد ويقرأ ما بقي من السورة " والظاهر أنه في النافلة " . المهذب البارع ( مجلد 1 صفحة 373 ) " ( و ) التخيير بين اثني عشر وعشرين ، وثمان وعشرين ، قاله الحسن بن أبي عقيل ، وعبارته : من السنة في الأواخر التسبيح ، وهو أن يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، سبعا أو خمسا ، وأدناه ثلاثة في كل ركعة " . مدارك الأحكام ( مجلد 3 صفحة 324 ) " أما استحباب الرفع ، فقال في المعتبر إنه لا خلاف فيه بين العلماء . ونقل عن المرتضى رضي الله عنه أنه أوجبه في تكبيرات الصلاة كلها ، واحتج بإجماع الفرقة وهو أعلم بما ادعاه . واختلف الأصحاب في حده ، فقال الشيخ رحمه الله يحاذي بيديه شحمتي أذنيه . وقال ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بهما أذنيه . وقال ابن بابويه : يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد . والكل متقارب ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة " . ( وصفحة 344 ) " واختلف الأصحاب في أن الأفضل للمصلي القراءة أو التسبيح . فقال الشيخ في الاستبصار " إن الأفضل للإمام القراءة ، وإنهما متساويان بالنسبة إلى المنفرد . وقال في النهاية والمبسوط : هما سواء للمنفرد والإمام " . وأطلق ابنا بابويه ، وابن أبي عقيل أفضلية التسبيح " .
190
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 190