نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 178
الذكرى ( صفحة 168 ) " قال ابن أبي عقيل : أجمعت الشيعة عن الصادق عليه السلام أنه لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الأذان من عبد الله بن زيد ، فقال " نزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد . وثوابه عظيم ، فعن النبي صلى الله عليه وآله " المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة ، من أذن في مصر من أمصار المسلمين بسنة وجبت له الجنة ، للمؤذن فيما بين الأذان والإقامة مثل أجر المتشحط بدمه في سبيل الله ، فقال علي عليه السلام " يا رسول الله إنهم يجتلدون على الأذان ؟ قال كلا ، إنه يأتي على الناس ، زمان يطرحون الأذان على ضعفائهم وتلك لحوم حرمها الله على النار " ( وصفحة 173 ) " مسائل ، الأولى : لا يجب الأذان عينا ولا كفاية على أهل المصر ولا في مساجد الجماعة للأصل ، ولعدم علم ذلك من الشرع ، مع عموم البلوى ، ولقول الباقر عليه السلام " إنما الأذان سنة " واختلف الأصحاب في وجوبه في مواضع ، أحدها للصبح والمغرب فأوجبه ابن أبي عقيل فيهما ، وأوجب الإقامة في جميع الخمس ، لرواية سماعة عن الصادق عليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في ساير الصلوات بإقامة ، والأذان أفضل . ( وصفحة 174 ) " لو جمع الحاضر أو المسافر بين الصلاتين ، فالمشهور أن الأذان يسقط في الثانية ، قاله ابن أبي عقيل والشيخ وجماعة ، وسواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية لأن الأذان إعلام بدخول الوقت ، وقد حصل بالأذان الأولى ، وليكن الأذان للأولى إن جمع بينهما في وقت الأولى ، وإن جمع بينهما في وقت الثانية أذن للثانية ، ثم أقام وصلى الأولى لمكان الترتيب ثم أقام للثانية . " السابعة : الناسي للأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة يتداركها ما لم يركع ، رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام ، وعلي بن يقطين عن الكاظم عليه السلام ، لكن أطلق العود إذا لم يفرغ من الصلاة ، والمطلق يحمل على المقيد ، ولا ينافيهما رواية زرارة وأبي
178
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 178