نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 177
( وصفحة 88 ) " وقال ابن أبي عقيل : من نسي الأذان في صلاة الصبح أو المغرب حتى أقام رجع فأذن وأقام ثم افتتح الصلاة ، وإن ذكر بعد ما دخل في الصلاة أنه قد نسي الأذان قطع الصلاة وأذن وأقام ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، وكذا إن سهى عن الإقامة من الصلوات كلها حتى يدخل في الصلاة ، رجع إلى الإقامة ما لم يركع ، فإن كان قد ركع مضى في صلاته ولا إعادة عليه ، إلا أن يكون قد تركه متعمدا واستخفافا ، فعليه الإعادة . ( وصفحة 89 ) " قال ابن أبي عقيل : الأذان عند آل الرسول عليهم السلام للصلوات الخمس بعد دخول وقتها ، إلا الصبح ، فإنه جايز أن يؤذن لها قبل دخول وقتها ، بذلك تواترت الأخبار عنهم وقالوا : كان لرسول الله صلى الله عليه وآله مؤذنان ، أحدهما بلال ، والآخر ابن أم مكتوم ، وكان أعمى وكان يؤذن قبل الفجر ، ويؤذن بلال إذا طلع الفجر ، وكان عليه السلام يقول " إذا سمعتم أذان بلال فكفوا عن الطعام والشراب " . منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 261 ) " وقال ابن أبي عقيل : إن ترك الأذان متعمدا مستخفا ، فعليه الإعادة " . " وقد روى الشيخ في الصحيح عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل ينسى أن يقيم الصلاة وقد افتتح الصلاة ؟ قال " إن كان قد فرغ من صلاته فقد تمت صلاته ، وإن لم يكن فرغ من صلاته فليعد " وحمله الشيخ على الاستحباب وهو جيد ، لكن مع شرط أجود وهو عدم الدخول في الركوع لما تقدم من الأحاديث . ولم نقف للشيخ وابن أبي عقيل على دلالة جيدة بما ذكراه " . البيان ( صفحة 71 ) " وقال المرتضى في الجمل بوجوبهما على الرجال في الفجر والمغرب ، وإن صليا فرادى ، ووجوب الإقامة في باقي الصلوات على الرجال أيضا ، وهو قول ابن الجنيد . وقال ابن عقيل : ( إن ) يتركهما متعمدا في الغداة والمغرب تبطلان ، والبواقي تبطل بترك الإقامة عمدا . وكل ذلك لم يثبت " .
177
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 177