responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 179


الصلاح عن الصادق عليه السلام بعدم إعادة الناسي ، لأن الثابت الاستحباب ، وهو لا ينافي جواز الترك .
وأطلق في المبسوط استحباب الرجوع ، وفي النهاية خص العامد بالرجوع ، واختاره ابن إدريس ومنع من جواز الرجوع للناسي ، وابن أبي عقيل جوز الرجوع للناسي للإقامة أيضا " .
روض الجنان ( صفحة 241 ) " وفي الأذان زيادة تنبيه ، فيتأكد فيها خصوصا الغداة والمغرب ، لصحيحة عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام " يجزيك في الصلاة إقامة واحدة إلا الغداة والمغرب " ورواية سماعة عنه عليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " ورخص في سائر الصلوات بالإقامة ، والأذان أفضل ، وأوجبهما ابن أبي عقيل فيهما كما أوجب الإقامة في جميع الخمس ، محتجا بالخبرين ، ويمكن حملهما على الاستحباب المؤكد جمعا بينهما وبين ما تقدم من قول الباقر عليه السلام " إنما الأذان سنة " أي مستحب لأنه أشهر معاني السنة " .
مدارك الأحكام ( مجلد 3 صفحة 256 ) " وقال ابن أبي عقيل : أجمعت الشيعة على أن الصادق عليه السلام لعن قوما زعموا أن النبي صلى الله عليه وآله أخذ الأذان من عبد الله بن زيد فقال " ينزل الوحي على نبيكم فتزعمون أنه أخذ الأذان من عبد الله بن زيد " .
( وصفحة 257 ) " وقال ابن أبي عقيل يجب الأذان في الصبح والمغرب ، والإقامة في جميع الخمس وقال ابن الجنيد : يجبان على الرجال جماعة وفرادى ، سفرا وحضرا ، في الصبح والمغرب والجمعة ، وتجب الإقامة في باقي المكتوبات قال : وعلى النساء التكبير والشهادتان فقط . والمعتمد الاستحباب مطلقا " .
( وصفحة 275 ) " واعلم أن هذه الروايات إنما تعطي استحباب الرجوع لاستدراك الأذان والإقامة ، أو الإقامة وحدها ، وليس فيها ما يدل على جواز القطع لاستدراك الأذان مع الاتيان بالإقامة ، ولم أقف على مصرح به سوى المصنف رحمه الله في هذا الكتاب ، وابن أبي عقيل "

179

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست