responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 176


أذان الصادق عليه السلام ، ولأن الأصل عدم الوجوب ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله قال للأعرابي المسئ في صلاته " إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ، ثم استقبل القبلة فكبر " ولم يأمره بالأذان . وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل بوجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب ، لقول الصادق عليه السلام " لا تصل الغداة والمغرب إلا بأذان وإقامة " وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال " ليس به بأس وما أحب إن يعتاد " .
" وقال السيد المرتضى وابن أبي عقيل : تجب الإقامة على الرجل في جميع الصلوات لقول الصادق عليه السلام " يجزيك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان " ومفهوم الاجزاء الوجوب ، وهو ممنوع فإن الاجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة .
( وصفحة 109 ) " عن الصادق عليه السلام ، قلت الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال " يمضي في صلاته ولا يعيد " وقال الشيخ : إن تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع ، وإن كان ناسيا استمر . وقال ابن أبي عقيل : إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الإعادة . والأصل صحة الصلاة والمنع من إبطالها ، خولف في النسيان لمصلحة الاستدراك ، فيبقى في العمد على أصله . " .
تحرير الأحكام ( مجلد 1 صفحة 36 ) " لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمدا أو دخل في الصلاة مضى بينهما ولا يرجع ، وإن كان ناسيا رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته ما لم يركع ، قاله السيد المرتضى . والشيخ رحمه الله عكس الحال ولم يفصل في المبسوط بل أطلق الاستيناف مع عدم الركوع . قال ابن أبي عقيل : ولو تركه متعمدا أو مستخفا فعليه الإعادة " .
مختلف الشيعة ( مجلد 1 صفحة 87 ) " وقال ابن أبي عقيل : من ترك الأذان والإقامة متعمدا ، بطلت صلاته ، إلا الأذان في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، فإن الإقامة مجزية عنه ، ولا إعادة عليه في تركه ، فأما الإقامة فإنه إن تركها متعمدا بطلت صلاته ، وعليه الإعادة .

176

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست