responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 161

إسم الكتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني ( عدد الصفحات : 549)


السيد المرتضى ومما انفردت به الإمامية كراهية صلاة الضحى ، وأن التنفل بالصلاة بعد طلوع الشمس إلى وقت زوالها محرم ، إلا في يوم الجمعة خاصة " .
منتهى المطلب ( مجلد 1 صفحة 203 ) " قال السيد المرتضى في الجمل : قال بعض علمائنا : يمتد وقت المضطر حتى يبقى للفجر وقت العشاء وقال آخره للمختار ذهاب الشفق ، وللمضطر إلى قبل نصف الليل بأربع . وبه قال السيد المرتضى في المصباح . وقال في النهاية : آخر وقتها غيبوبة الشفق ، وقد رخص للمسافر التأخير إلى ربع الليل . وأطلق في الجمل أن آخر الوقت غيبوبة الشفق . وكذا ابن أبي عقيل في كتابه . وقال سلار : آخر الوقت غيبوبة الشفق .
( وصفحة 205 ) " . . والشيخ في الجمل قال : وروي أن أول الوقت غيبوبة الشفق . والظاهر من كلام ابن أبي عقيل أن أول وقتها ما قلناه ، وبه قال أبو الصلاح أيضا وابن إدريس . وقال الشيخ في النهاية والمبسوط والخلاف والمصباح : أول وقتها غيبوبة الشفق وبه قال سلار والسيد مرتضى أيضا وهو مذهب الجمهور كافة .
" مسألة : وآخر وقتها للفضيلة إلى ثلث الليل ، وللاجزاء إلى نصف الليل ، وبه قال السيد المرتضى في المصباح وابن الجنيد وسلار وابن بابويه وابن إدريس ، وبه قال الشيخ في المبسوط . وقال في الجمل والخلاف والمصباح والنهاية : آخره ثلث الليل ، وجعل النصف رواية ، وهو اختيار المفيد وابن البراج . وقال ابن أبي عقيل : آخره ربع الليل للمختار ، فإن تجاوز ذلك دخل في الوقت الأخير .
( وصفحة 206 ) " . . وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس ، وبه قال الشافعي وأحمد . وقال ابن أبي عقيل : آخره أن تبدو الحمرة ، فإن تجاوز دخل في الوقت الأخير . لنا : ما رواه الجمهور عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال " وقت الفجر ما لم تطلع الشمس " وعن أبي هريرة عنه عليه السلام " أول وقت الفجر حين يطلع الفجر ، وآخر وقتها حين تطلع الشمس " . وما رواه أبو هريرة وعبد الله بن عمر وابن العاص عن النبي صلى الله عليه وآله " إن للصلاة

161

نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست