نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 162
وقتين أولا وآخرا ، وإن أول وقت الفجر حين تطلع الفجر ، وآخره حين تطلع الشمس " ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال " وقت الصلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس . ( وصفحة 209 ) " مسألة : قد بينا فيما مضى جواز التكليف بالواجب الموسع ووقوعه ، وإنما البحث هاهنا في شئ واحد ، وهو أن الوجوب هل ثبت بأول الوقت أم لا ؟ فالذي نختاره أنه يجب الصلاة مثلا بأول الوقت وجوبا موسعا ، وهو اختيار الشيخ وابن أبي عقيل وجماعة من أصحابنا ، وذهب إليه الشافعي وأحمد . وقال المفيد رحمه الله : إن أخرها ثم اخترم في الوقت قبل أن يؤديها كان مضيعا لها ، وإن بقي حين يؤديها في آخر الوقت أو فيما بين الأول والآخر عفي عن ذنبه ، وفيه تعريض بالتضييق . وقال أيضا : في بعض المواضع إن أخرها لغير عذر كان عاصيا ، ويسقط عقابه لو فعلها في بقية الوقت . وقال أبو حنيفة تجب بآخر الوقت إذا بقي منه ما لا يتسع لأكثر منها " . البيان ( صفحة 49 ) " البحث الأول في تقديرها فوقت الظهر زوال الشمس المعلوم بزيادة الظل بعد نقصه ، أو حدوثه بعد عدمه كما في مكة وصنعاء في بعض الأزمنة ، وتميل الشمس إلى الجانب الأيمن لجاعل الجدي على منكبه الأيمن ، فإذا مضى قدر أدائها دخل وقت العصر ، ثم يشترك الوقت إلى أن يبقى للغروب قد ر العصر فيختص به . ويعلم الغروب بذهاب الحمرة المشرقية لا باستتار القرص في الأقوى ، ولا يتوقف على ظهور النجوم كما في ظاهر كلام ابن أبي عقيل ، لدلالة الأخبار على نفيه ، وتبديع الصائر إليه . ( وصفحة 50 ) " وظاهر المفيد وابن عقيل إن وجوب الصلاة مضيق ، وإنه لو أخره ثم أتى به عفي عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وآله " أول الوقت رضوان الله ، وآخره عفو الله " قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الأولى ، لقوله تعالى " عفا الله عنك " . الذكرى ( صفحة 114 ) " قد قال ابن أبي عقيل : إنه قد تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : ثلاث
162
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 162