نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 160
كان أو متعمدا ، في أي وقت كان ، إلا سنن الليل في السفر وفي هذا الاطلاق إشعار بموافقة كلام السيد المرتضى . ( وصفحة 74 ) " وقال ابن أبي عقيل : لا صلاة عند آل الرسول صلى الله عليه وآله إلا بعد دخول وقتها ، فمن صلى صلاة فرض أو سنة قبل دخول وقتها فعليه الإعادة ، ساهيا كان أو متعمدا ، في أي وقت كان ، إلا سنن الليل في السفر ، فإنه جايز أن يصليها أول الليل بعد العشاء الآخرة . فأما الحاضرة فلا يصليها إلا في وقتها ، فإن صلى قبل وقتها أعاد . فقد وافق الشيخ في المسافر خاصة . ومنع ابن إدريس من التقديم لهذين أيضا ، وهو الأقرب . ( وصفحة 74 ) " . وكلام الشيخ في النهاية يعطي أنه إن دخل الوقت وهو في الصلاة صحت صلاته ، وهو منصوص أبي الصلاح ، والظاهر من كلام ابن البراج . وقال السيد المرتضى لا تصح صلاته ، وهو منصوص ابن أبي عقيل ، والظاهر من كلام ابن الجنيد ، وهو الأقوى . لنا : ما رواه أبو بصير عن الصادق عليه السلام قال " من صلى في غير وقت فلا صلاة له " ولأنه فعل العبادة قبل حضور وقتها فلا تكون مجزية عنه ، كما لو وقعت بأجمعها في غير الوقت . ولأن النسيان غير عذر في الفوات فلا يكون عذرا في التقديم ، ولأنه ليس بعذر في الجميع فلا يقع عذرا في الأبعاض ، ولأن كل جزء من أجزاء الوقت وقت لكل فعل من الأفعال ، كما أن جميع الوقت وقت لجميع العبادة ، فكل جزء من أجزاء الوقت بالنسبة إلى فعله وقت له ، فإذا وقع ما يخصه من الفعل قبله كان آتيا بالعبادة قبل وقتها . ( وصفحة 76 ) " قال ابن أبي عقيل : لا نافلة بعد طلوع الشمس حتى تزول الشمس ، ولا بعد العصر حتى يغيب القرص ، إلا يوم الجمعة ، وقضاء فوايت السنن ، فإن القضاء مطلق بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس . وقال ابن الجنيد : ورد النهي عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن الابتداء بالصلاة عند طلوع الشمس ، وعند قيامها نصف النهار ، وعند غروبها ، وأباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة فقط . وقال
160
نام کتاب : حياة ابن أبي عقيل العماني نویسنده : مركز المعجم الفقهي جلد : 1 صفحه : 160